responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 277

وجوده في ذلك الطرف دون الطرف الآخر فلعل الملاك عند المزاحمة فيه لا في الطرف الّذي لو فرض تحقق الملاك فيه لكان أهم من غيره (و بالجملة) بما ان كلا من الخطابين مشروط بالقدرة شرعا و لها دخل فيه و في ملاكه يمكن ان يكون كل منهما رافعا لملاك الطرف الآخر من دون فرق بين تساوى الملاكين و كون أحدهما أهم من الآخر على فرض تحققه و كون أهمية الملاك على تقدير وجوده كاشفة عن وجوده و فعليته دون ملاك الطرف الآخر دون إثباته خرط القتاد (فالتحقيق) هو التخيير مطلقا (ثم) ان التخيير الثابت في هذا القسم شرعي (1) كشف عنه العقل فان كلا من الواجبين إذا كان واجداً لملاك إلزاميّ في ظرف القدرة عليه كما هو المفروض ففي فرض التزاحم يكون أحدهما لا بعينه ذا ملاك إلزاميّ لا محالة فلا بدّ للمولى من إيجابه ضرورة انه لا يجوز للحكيم ان يرفع يده عن تكليفه بالواحد لا بعينه مع فرض وجدانه للملاك الإلزامي بمجرد عجز المكلف عن الإتيان بكلا الفعلين و عليه فلا مناص للمولى الحكيم في المقام من إيجاب أحد الفعلين لا بعينه (و اما القسم الثالث) و هو ما إذا كانت القدرة في كل من الواجبين شرطا عقلياً فأما ان يكون فيه أحد الواجبين أهم من الآخر أولا اما الأول فيقدم فيه الأهم على غيره و السر فيه ان الأهم بما هو كذلك يصلح ان يكون معجزاً مولوياً للمكلف عن الطرف الآخر دون العكس فيكون نسبة الأهم إلى غيره كنسبة الواجب إلى المستحب أو المباح فكما لا يمكن ان يكون المباح أو المستحب مزاحماً للواجب كذلك لا يمكن ان يكون المهم مزاحما للأهم و لا يفرق في ذلك بين كون المتزاحمين عرضيين و كونهما طوليين كما لا فرق بين كون خطاب كل من الطوليين فعلياً و كون أحدهما فعلياً دون الآخر مع كون ملاكه تاماً فعلا مثال الأول ما إذا وقع التزاحم بين حفظ نفس المؤمن و حفظ ماله لعدم قدرة المكلف عليهما معاً فانه يقدم حينئذ وجوب حفظ النّفس و يكون معجزاً مولويا عن حفظ ماله و مثال الثاني ما إذا


(1) إذا كان المفروض في المقام قدرة المكلف على كل من الواجبين في نفسه و في ظرف ترك الآخر و ان الشارع لم يلزمه بأحدهما المعين لأنه بلا مرجح فلا بد من ان يكون كل منهما واجداً للملاك في ظرف ترك الآخر و لازم ذلك تعلق الأمر بكل منهما مشروطاً بعدم الإتيان بالآخر فالتخيير يكون عقليا لا شرعياً و سيجي‌ء نتيجة البحث عن كون التخيير شرعياً أو عقلياً

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست