responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 274

أدلة وجوب الوفاء بالنذر فينحل النذر بذلك و يكون وجوب الحج فعليا و رافعا لملاك متعلق النذر فان قلت ان وجوب الوفاء بالنذر غير مشروط بالقدرة شرعا فكيف يقدم عليه وجوب الحج المشروط بها في لسان الدليل و على فرض كونه مشروطا بها شرعاً أيضا فكل منهما قابل لأن يكون رافعا لملاك الآخر في حد نفسه لكن النذر من جهة تقدمه زمانا يكون رافعا للاستطاعة كما ذهب إليه صاحب الجواهر (قده) قلت اما حديث عدم اشتراط وجوب الوفاء بالقدرة شرعا فيدفعه ان وجوب الوفاء تابع لما تعلق به النذر و بما ان النذر تعلق (1) بالفعل المقدور فاعتبار القدرة على الفعل هو مقتضى نفس تعلق الالتزام به نظير اقتضاء نفس الطلب لاعتبار القدرة في متعلقه فلا محالة يكون متعلق النذر هو الفعل المقدور فتكون القدرة مأخوذة في موضوع وجوب الوفاء قبل تعلقه به (و هذا) عين اعتبار القدرة في متعلق الوجوب شرعا الكاشف عن اختصاص الملاك بالفعل المقدور (و اما دعوى كون) وجوب الوفاء بالنذر قابلا لنفي الاستطاعة المقومة لملاك الحج (فيبطلها) أولا ان انعقاد النذر مشروط بكون متعلقه راجحا في نفسه في ظرف العمل و من المفروض ان متعلقه في الفرض المزبور ليس براجح في ظرف العمل و ثانياً انه لو بنينا على عدم اعتبار الرجحان في ظرف العمل في انعقاد النذر و اكتفينا برجحان متعلقه حين النذر فالنذر في مفروض الكلام بما ان متعلقه في نفسه محلل للحرام لاستلزامه ترك الحج لا يكون منعقداً لاشتراط انعقاده بعدم كون متعلقه كذلك فيقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر و بالجملة وجوب‌


(1) لا يخفى ان تعلق النذر بشي‌ء ليس إلّا عبارة عن جعل الناذر ذلك الشي‌ء على ذمته للَّه و إلزام نفسه به باختياره و قد عرفت غير مرة ان اعتبار شي‌ء على الذّمّة لا يقتضى اشتراطه بالقدرة عليه لا عقلا و لا من جهة اقتضاء نفس تعلق الإيجاب به ذلك و لأجل ذلك يتحقق عنوان الفوت بترك المنذور في ظرفه و لو كان ذلك من جهة عدم القدرة عليه فيجب قضائه فيما دل الدليل عليه فلو كان الواجب هي الحصة المقدورة فقط لاختصاص ما يشتمل على الملاك بها لما تحقق الفوت في فرض عدم القدرة عليه ليجب قضائه فالصحيح في الجواب عن الإشكال المزبور هو ما أفيد في المتن بعد ذلك من ان انعقاد النذر و وجوب الوفاء به مشروط شرعاً برجحان متعلقه و عدم كونه محللا لحرام‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست