responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 273

مقارناً معه أو متقدماً عليه و الملاك في تقدم الواجب الّذي لا يكون مشروطاً بالقدرة شرعاً على الواجب المشروط بها شرعاً امر واحد (و اما القسم الثاني) و هو ما إذا كان كل من الواجبين مشروطاً بالقدرة شرعاً فيقدم فيه ما كان بحسب الزمان مقدما على الآخر في الفعلية و تحقق موضوعه إذ حينئذ يكون المتقدم مستقراً في محله و رافعا لموضوع التكليف عن الآخر فلا يبقى محلا و مجالا له و هذا فيما إذا لم تكن هناك جهة أخرى توجب تقدم أحد الواجبين على الآخر و لو كان متأخرا عنه زماناً كما إذا وقعت المزاحمة بين وجوب الحج (1) و وجوب الوفاء بالنذر و أشباهه فان وجوب الوفاء في تلك الموارد مع اشتراطه بالقدرة شرعا مشروط بعدم كون متعلقه محللا للحرام أيضا فيقدم وجوب الحج عليه و لو كان النذر بحسب الزمان سابقا على أشهر الحج كمن نذر في شهر رمضان المبيت ليلة عرفة في مشهد الحسين (عليه السلام) و بعد ذلك عرض له الاستطاعة فان الوفاء بالنذر في هذا الفرض بما انه يستلزم ترك الواجب في نفسه و مع قطع النّظر عن تعلق النذر به لا تشمله‌


(1) التحقيق ان تزاحم وجوب الوفاء بالنذر و وجوب الحج خارج عن موضوع هذا القسم لا عن حكمه و ذلك لأن النذر و ان فرض تقدمه على حصول الاستطاعة زماناً إلّا ان تقدم أحد الواجبين على الآخر في هذا القسم انما يدور مدار تقدمه عليه زماناً و لا عبرة فيه بتقدم سبب أحد الوجوبين على سبب الآخر في الزمان أصلا و على ذلك فالنذر و ان فرض تقدمه على حصول الاستطاعة زماناً إلّا ان وجوب الوفاء به متأخر لا محالة عن وجوب الخروج مع الرفقة في ظرف تحقق الاستطاعة فيقدم عليه وجوب الخروج لكونه فعلياً بفعلية موضوعه بلا مزاحم له في ذلك الظرف أصلا و هذا بناء على استحالة الواجب التعليقي و لزوم اشتراط وجوب الوفاء بالنذر بتحقق ليلة عرفة في غاية الوضوح و اما بناء على إمكانه و صحته كما هو الصحيح فوجوب الوفاء بالنذر و ان كان في نفسه فعلياً قبل مجي‌ء وقت الواجب إلّا ان وجوب الحج أيضاً كذلك فالوجوبان عرضيان و كل منهما قابل لرفع موضوع الآخر و لا عبرة بحدوث وجوب الوفاء بالنذر قبل حصول الاستطاعة بعد كونه مزاحماً بوجوب الحج بقاء و على ذلك لا يبقى مجال لتوهم تقدم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج بملاك تقدم الواجب السابق في الزمان على الواجب الآخر المتأخر فيه بل لا بد من تقدم وجوب الحج عليه للوجه المذكور في المتن و لأن وجوب الوفاء بالنذر لو كان مانعاً عن تحقق الاستطاعة و سقوط وجوب الحج عن المكلف للزم إمكان التخلص عن وجوب الحج بكل نذر يضاد متعلقه للإتيان بمناسك الحج في ظرفها مع ان ذلك مما يقطع ببطلانه‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست