responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 233

تابع لوجوب ذيها إطلاقا و اشتراطا فان اختار ان وجوب نفس الواجب أيضاً مشروط بإرادته فهو محال و ان اختار انه مطلق إلّا ان وجوب المقدمة مشروط بها فالتفكيك غير معقول كما عرفت و ثانياً ان مرتبة الإرادة (1) هي مرتبة الإطاعة و الامتثال لا مرتبة البعث و الإيجاب فكيف يعقل ان يكون وجوب المقدمة مشروطا بها و اما توجيه (2)


(1) الظاهر ان مراد صاحب المعالم من إرادة ذي المقدمة المشروط بها وجوب المقدمة هو القصد و العزم على إتيان ذي المقدمة بعد الإتيان بمقدمته فلا مانع من اشتراط وجوبها بإرادته مع قطع النّظر عن الإشكال الأول الوارد عليه كما أفيد في المتن‌

(2) قد أفاد بعض المحققين من مشايخنا العظام (قدس اللَّه أسرارهم) في توجيه كون الواجب عنوان المقدمة ما حاصله ان المقدمة إذا كانت واجبة بحكم العقل فمتعلق الوجوب الغيري انما يكون هو عنوان المقدمة لا ذاتها لأن الجهات التعليلية في الأحكام العقلية جهات تقييدية ضرورة ان حكم العقل باستحالة شي‌ء لاستلزامه الدور مثلا حكم باستحالة الدور حقيقة كما ان حكمه بحسن ضرب اليتيم للتأديب حكم بحسن التأديب في نفس الأمر و على ذلك فحكم العقل بوجوب شي‌ء لكونه مقدمة للواجب حكم بوجوب عنوان المقدمة قهراً و بما ان متعلق الوجوب لا بد من ان يكون امراً اختيارياً لاستحالة جعل الداعي إلى غير المقدور سواء في ذلك كون الواجب توصلياً و كونه تعبدياً لا بد من ان يكون عنوان المقدمة مقصوداً في وقوع المقدمة في الخارج على صفة الوجوب فما لم يقصد عنوان المقدمة لا تقع المقدمة في الخارج على صفة الوجوب و من الواضح ان قصد عنوان المقدمة هو بنفسه قصد الواجب النفسيّ و العزم على إتيانه و حينئذ لا يرد على ذلك ما أفيد في المتن من عدم اندفاع إشكال امتناع التفكيك بين وجوب ذي المقدمة و وجوب مقدمتها في الإطلاق و الاشتراط بذلك إذ المفروض حينئذ ان القيد أعني به قصد التوصل إلى الواجب النفسيّ قيد للواجب لا للوجوب و التحقيق في المقام هو ان ما أفيد و ان كان صحيحاً في الأحكام العقلية إلّا ان الوجوب المبحوث عنه في المقام شرعي لا عقلي نعم الحاكم بالملازمة بين الوجوب النفسيّ و الغيري هو العقل فالعقل بعد استقلاله بالملازمة المزبورة يستكشف وجوباً شرعياً متعلقاً بالمقدمة حين تعلق الوجوب النفسيّ بما يتوقف عليها فعنوان المقدمية متمحضة في كونها جهة تعليلية فالمغالطة انما نشأت من خلط الحكم الشرعي المستكشف من حكم عقلي بالحكم العقلي الثابت لشي‌ء لجهة تعليلية و من الواضح ان كون الجهات التعليلية في الأحكام العقلية جهات تقييدية أجنبي عن كون الجهات التعليلية في الأحكام الشرعية و لو كانت مستكشفة من طريق العقل جهات تقييدية و ما نحن فيه انما هو من قبيل الثاني دون الأول‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست