مرامه بأن مراده من الاشتراط بالإرادة هو الاشتراط بكون العبد في طريق الامتثال و الإطاعة ليكون الواجب هو عنوان المقدمة لا ذاتها فيرد عليه مضافا إلى أن عنوان المقدمية من الجهات التعليلية لوجوب المقدمة لا من الجهات التقييدية انه لا يندفع به إشكال امتناع التفكيك بين الوجوبين في الإطلاق و الاشتراط و اما ما نسب إلى المحقق العلامة الأنصاري (قده) فهو و ان اشتهر عنه إلّا ان عبارات مقرر بحثه (قده) في هذا المقام مشوشة غاية التشويش فان ظاهر بعضها هو اعتبار قصد التوصل في تحقق امتثال الوجوب المقدمي و ظاهر بعضها الآخر هو اعتبار قصد التوصل قيداً في متعلق الوجوب المقدمي و ظاهر بعضها هو اعتباره قيداً في خصوص حال المزاحمة كما إذا كانت المقدمة محرمة و سيجيء الكلام على كل واحد من هذه المحتملات بعيد هذا إن شاء الله تعالى (ثم ان) المقرر (قده) رتب على اعتبار قصد الامتثال فروعا يبعد كونها من المحقق العلامة الأنصاري (قده) (منها) عدم صحة صلاة من كان مكلفاً بالصلاة إلى الجهات الأربع إذا لم يكن من قصده الصلاة إلى جميعها و لا يخفى عدم ارتباطه بما نحن فيه أصلا فان محل الكلام في المقام انما هو اعتبار قصد التوصل و عدمه في المقدمة الوجودية للواجب و اما المقدمة العلمية فاعتبار قصد الإتيان بتمام أطرافها في صحة العبادة أو عدمه أجنبي عن القول بوجوب المقدمة فضلا عن اعتبار قصد التوصل فيها (و منها) عدم جواز الإتيان بالغايات المشروطة بالطهارة إذا لم يكن المتوضئ قاصداً به لتلك الغايات بل أتى به لغاية أخرى لكنه (قده) أشكل على ذلك بأن الوضوء ليس له إلّا ماهية واحدة فلو أتى به بأي غاية مشروعة لترتب عليه الطهارة و يصح الإتيان بكل ما هو مشروط بالطهارة فلا يكون لاعتبار قصد التوصل ثمرة في هذا المقام أصلا نعم يتم ذلك في باب الأغسال فانها ماهيات متعددة و ان اشتركت جميعها في اسم واحد (أقول) ان ما أفاده في باب الوضوء من كفاية قصد غاية واحدة في صحة الإتيان بغيرها من الغايات متين جدا لكن عدم تعدية ذلك إلى الأغسال من الغرائب فان الخلاف في ان الأغسال هل هي متعددة ماهية أو متحدة انما هو باعتبار أسبابها كالجنابة و الحيض و نحوهما لا باعتبار غاياتها المترتبة عليها إذ لم يحتمل أحد فضلا عن القول به ان تكون الأغسال متعددة ماهية باعتبار غاياتها