الأول ان وجوب المقدمة بما انه يترشح من وجوب ذيها فهو في الإطلاق و الاشتراط يكون تابعاً له
و يستحيل تخلفه عنه بعد فرض كونه من لوازمه قهراً و اما المقدمات التي يجب الإتيان بها قبل وجوب ذيها فقد عرفت (1) سابقاً ان وجوبها ليس من باب حكم العقل باستلزام وجوب شيء لوجوب مقدمته و انما هو وجوب استقلالي بملاك حكم العقل بقبح التفويت (هذا) في غير المقدمات الشرعية و اما فيها فقد عرفت (2) انها واجبة بنفس الوجوب المتعلق بما هو مقيد بها من دون حاجة إلى حكم العقل بقبح التفويت
الثاني لا ريب في ان مقدمة الواجب الفعلي إذا كانت محرمة و انحصر التوصل إلى الواجب بها فهي لا تبقى على حرمتها
بل تتصف حينئذ بالوجوب و المحبوبية للمولى لكن الوجدان أصدق شاهد على انها لا تتصف بذلك على الإطلاق و لو مع عدم قصد التوصل بها إلى الواجب و لم يترتب عليها الواجب في الخارج بل الأمر كذلك في المقدمة المباحة أيضاً ضرورة ان خروج المستطيع من داره لبعض أغراضه الشخصية غير قاصد به التوصل إلى الحج مع عدم ترتب الحج عليه في الخارج لا يقع في الخارج على صفة الوجوب لمجرد كونه مقدمة للحج في نفسه (و من ثم) ذهب صاحب المعالم (قده) إلى اشتراط وجوب المقدمة بإرادة ذي المقدمة فلا تكون المقدمة واجبة على تقدير عدم إرادته و اختار العلامة الأنصاري (قده) على ما نسب إليه اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة التي قصد بها التوصل إلى الواجب فالمقدمة التي لم يقصد بها التوصل إلى الواجب النفسيّ لا تقع في الخارج على صفة الوجوب و ذهب صاحب الفصول (قده) إلى اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة التي يترتب عليها الواجب النفسيّ في الخارج فلا تقع غيرها على صفة الوجوب (اما ما ذهب إليه) صاحب المعالم (قده) فيرد عليه أولا ان وجوب المقدمة كما عرفت