responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 231

لوازمهما غير ان التكوينية تتعلق بفعل نفس المريد و التشريعية تتعلق بفعل غيره و من الضروري أن تعلق الإرادة التكوينية بشي‌ء يستلزم تعلقها بجميع مقدماته قهرا نعم لا تكون هذه الإرادة القهرية فعلية فيما إذا كانت المقدمية مغفولا عنها إلّا ان ملاك تعلق الإرادة بها و هي المقدمية على حاله فإذا كان هذا حال الإرادة التكوينية فتكون الإرادة التشريعية مثلها أيضاً (و اما) ما ربما يقال من ان تعلق إرادة أخرى بالمقدمة لغو بعد كون الإتيان بها ضروريا و مما لا بد منه في وجود ذي المقدمة فيدفعه ان المدعى هو تعلق الإرادة بها قهراً عند إرادة ذي المقدمة فلا يتمكن المريد لذي المقدمة من عدم إرادتها ليتوقف تحققها على فائدة و غاية نعم لو كان الوجوب المبحوث عنه في المقام هو الوجوب الاستقلالي كما يظهر من المحقق القمي (قده) لكان إنكاره للزوم اللغوية في محله لكنك قد عرفت ان محل الكلام هو الوجوب القهري و ان لم يترتب على وجوده ثمرة أصلا و اما بقية الوجوه التي استدل بها في المقام على وجوب المقدمة أو على عدمه فكلها مخدوشة لا يهمنا التعرض لها.


عنه بالوجوب الشرعي إذ لا برهان يقتضى اشتراكه مع الإرادة التكوينية في الأحكام بل البرهان قائم على خلافه على انه لا موجب للزوم الاشتراك في الإرادة التشريعية بمعنى الشوق إلى فعل الغير أيضاً و ذلك لأن تعلق الشوق إلى فعل نفس المشتاق مع فرض علمه بتوقف الفعل المشتاق إليه على فعل آخر يقتضى تعلق الشوق بما يتوقف عليه المشتاق إليه لا محالة و هذا بخلاف الشوق إلى فعل الغير إذ المفروض انه تحت اختيار الغير و صدوره انما يكون باختياره فلا موجب لتعلق الشوق بمقدماته أصلا هذا مع ان اعتبار كون المقدمة على ذمة من اعتبر الفعل المتوقف عليها على ذمته مع فرض لزوم صدور المقدمة خارجاً لتوقف الواجب النفسيّ عليها لغو محض و لا يصح صدوره من الحكيم و اما دعوى ان تعلق الوجوب بها قهري و خارج عن اختيار المولى و معه لا مجال لدعوى اللغوية كما أفيد في المتن فهي على تقدير تسليمها تختص بالإرادة التشريعية و اما الوجوب الشرعي الّذي هو من افعال المولى و تحت اختياره فلا معنى لدعوى كونه قهرياً و صادراً بغير الاختيار و على ما ذكرناه فالصحيح ان المقدمة لا تتصف بالوجوب المولوي أصلا و اما ما ورد من الأوامر المتعلقة بالمقدمات فهي محمولة على الإرشاد إلى الشرطية و المقدمية لو على التأكيد كما ان الأمر كذلك في الأوامر المتعلقة باجزاء الواجب النفسيّ بعد ما عرفت سابقاً من استحالة اتصافها بالوجوب الغيري.

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست