responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 230

تحققه على تحقق امر آخر فلو لم يكن دليل على الكشف الحكمي تعبداً لما كان للمصير إليه وجه عقلا (هذا) غاية ما يمكن ان يقال في تصحيح الشرط المتأخر و قد عرفت عدم صحة الوجهين الأولين و عدم تمامية الوجه الثالث في تمام الموارد و اما ما نسب إلى أستاذ أساتيذنا العلامة الشيرازي (قده) من تجويز ذلك بالالتزام بشرطية الأمر المتأخر بوجوده الدهريّ و لا تقدم و لا تأخر بحسب ذلك الوجود فقد نقل الأستاذ دام ظله انه (قده) كان يتبرى عن هذه النسبة شفاها و يتأذى منها غايته و انما ذكر هذا الوجه في ضمن بحثه احتمالا موهوماً

إذا عرفت هذه المقدمات‌

فالكلام في وجوب المقدمة يقع في مقامين‌

الأول فيما يقتضيه الأصل في المقام (و الثاني) فيما يقتضيه البرهان‌

اما المقام الأول فالحق انه لا تجزى الأصول فيه‌

سواء في ذلك المسألة الأصولية و الفقهية اما المسألة الأصولية فعدم جريان الأصل فيها واضح فان الملازمة بين وجوب ذي المقدمة و وجوب مقدمته وجوداً و عدماً من الأمور الواقعية التي لا حالة سابقة لها فان كانت الملازمة ثابتة فهي ثابتة أزلا و أبداً و إلّا فكذلك و اما المسألة الفقهية فعدم جريان الأصل فيها لعدم ترتب الأثر عليه بعد فرض لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا و ما لم يكن لنفي الوجوب أو لإثباته أثر عملا لا معنى لجريان الأصل العملي في مورده نفياً و إثباتاً فما عن المحقق صاحب الكفاية (قده) من جريان الأصل في المسألة الفقهية نظراً إلى الشك في حدوث الوجوب للمقدمة بعد حدوث وجوب ذي المقدمة غير سديد لما عرفت من انه لا موقع لجريان الأصل مثبتاً أو نافيا عقلياً أو شرعياً إذا لم يكن هناك أثر عملي مترتب على جريانه‌

و اما المقام الثاني فالحق فيه هو القول بوجوب المقدمة الخارجية بالوجوب الترشحي‌

القهري الملازم لوجوب ذي المقدمة و اما المقدمات الداخلية و العناوين التوليدية فقد عرفت انها خارجة عن محل البحث و واجبة بنفس الوجوب النفسيّ و البرهان على ذلك هو ما ذكرناه مراراً من (1) انه لا فرق بين الإرادة التكوينية و التشريعية في جميع‌


(1) قد مر غير مرة انه لا وجه لقياس الحكم الشرعي المجعول المتعلق بفعل الغير بالإرادة التكوينية التي هي من صفات المريد و غير قابلة لتعلق الجعل بها و اما اشتراك الإرادة التشريعية مع الإرادة التكوينية في الأحكام فهو لو سلم فانما يسلم في الإرادة التشريعية بمعنى الشوق المتعلق بفعل الغير لا في الإرادة بمعنى اعتبار كون الفعل على ذمة الغير المعبر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست