responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 185

محتاج إليه و اما الوجه الرابع ففيه ان الاشتراط في الخطاب لأجل التزاحم في مقام الامتثال و ان كان امراً ممكنا كما التزمناه في التزاحم الخطابي إلّا ان فرض التزاحم بين الملاكين و امتناع وجود الغرضين في الخارج مع قدرة المكلف على إيجاد كلا الفعلين في الخارج من باب فرض أنياب الأغوال و ظاهر الدليل يدفعه (1) لعدم تعليق كل من الخطابين على عدم الإتيان بمتعلق الآخر بإحدى أدوات الشرط بل ظاهر العطف بكلمة (أو) وحدة الغرض كما عرفت مضافا إلى ان القول بالاشتراط حتى في التزاحم الخطابي مبنى على إمكان الترتب كما هو الأقوى و لا يمكن الالتزام به ممن يرى استحالة الترتب كالمحقق صاحب الكفاية «قده» بل ان القول بالاشتراط في التزاحم الخطابي لا يستلزم القول به في المقام أصلا فان الملاكين فيما نحن فيه على الفرض متزاحمان (2) في الملاكية و من‌


(1) يرد على هذا الوجه مضافاً إلى ما أفيد في المتن أولا ان التضاد بين الغرضين ان كان بمعنى انه مع وجود أحدهما في الخارج لا يبقى مجال لاستيفاء الآخر بعده و اما استيفاء الغرضين معاً فهو بمكان من الإمكان فلازمه ان يأمر المولى بإيجاد الفعلين معاً المترتب على كل منهما غرض إلزاميّ على الفرض و هذا ينافي كون الوجوب تخييرياً حتى فيما أمكن المكلف ان يجمع بين الفعلين و ان كان بمعنى استحالة تحقق الغرضين و استيفائهما في الخارج حتى في فرض مقارنة أحد الفعلين للآخر فهو يستلزم عدم تحقق الامتثال فيما إذا أتى المكلف بالفعلين معا لاستحالة وجود الغرضين معاً لتضادهما و وجود أحدهما دون الآخر لامتناع الترجح بلا مرجح و هو واضح البطلان و ثانياً ان لازم الالتزام بوجود الغرضين الإلزاميين في موارد الوجوب التخييري هو الالتزام بتعدد العقاب عند عدم الإتيان بشي‌ء من الواجبين معاً بناء على ما هو الصحيح كما ستعرف من لزوم الالتزام به في موارد تزاحم الخطابين مع انه ظاهر الفساد في المقام‌

(2) لا يخفى ان التزاحم بين الملاكين انما يكون فيما إذا كان أحدهما مقتضياً لجعل حكم على خلاف ما يقتضيه الآخر و اما في المقام فلا تزاحم بين الملاكين في دعوة كل منهما إلى جعل الحكم على طبق ما يقتضيه إذ المفروض انه لا مانع من جعل الحكمين الا امتناع استيفاء كلا الملاكين في الخارج و سيجي‌ء ان لازم ذلك هو وجود خطابين مشروطين لا خطاب واحد متعلق بأحد الفعلين مثلا على البدل‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست