responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 184

على البدل فلا بدّ و ان يتعلق طلب المولى بأحدهما على البدل أيضا لعدم الترجيح بينهما و ليس هنا ما يتوهم كونه مانعا عن تعلق الطلب بشيئين كذلك لا ثبوتا و لا إثباتا الا ما تقدم من دعوى امتناع تعلقه بالمبهم و المردد و قد عرفت انه يختص بالتكوينية التي لا ينفك المراد عنها و يوجد بها فلا بدّ و ان يكون متعلقها امراً معينا شخصيا فيوجد بها في الخارج و اما الوجه الثاني ففيه ان وحدة الغرض و ان كانت كاشفة عن وحدة المؤثر لا محالة (1) لامتناع صدور الواحد عن الكثير إلّا انها لا توجب كون التخيير عقلياً و تعلق الطلب بالجامع الملاكي المستكشف تحققه بالبرهان لا يكفي في جواز تعلق التكليف به بل لا بد فيه من ان يكون الجامع جامعاً عرفياً يمكن ان يقع في حيز الخطاب حتى يخير العقل بين افراده فالتخيير العقلي يحتاج إلى مقدمة ثالثة و هي وجود الجامع العرفي و المفروض انه غير متحقق في المقام و اما الوجه الثالث فهو في نفسه و ان كان لا مانع من الالتزام به ضرورة ان مفهوم أحد الشيئين و ان لم يكن من العناوين الانتزاعية التي يكون منشأ انتزاعها موجوداً فعلا كمفهوم المتقدم و المتأخر لكنه ليس من العناوين الانتزاعية الفرضية غير القابلة لتعلق التكليف بها أيضاً بل هو من العناوين التي يمكن فرض منشأ انتزاعها ليكون التكليف المتعلق بها متعلقاً بمنشإ انتزاعها و عليه فيمكن فرض منشأ انتزاع له بفرض شيئين أو أشياء و توجيه التكليف إليه إلّا أنّك بعد ما عرفت إمكان تعلق التكليف (2) بواقع أحدهما تعرف ان توسيط العنوان الانتزاعي في تعلق الخطاب يكون لغوا و غير


(1) قد عرفت فيما تقدم ان امتناع صدور الواحد من الكثير انما يختص بصدور الواحد الشخصي من الكثير و اما الواحد النوعيّ فلا مانع من صدور فرد منه من شي‌ء و صدور فرد آخر منه من شي‌ء آخر من دون ان يكون بينهما جامع حقيقي أصلا

(2) لا يخفى ان ما ذكرناه من إمكان تعلق الطلب بأحد الفعلين أو الأفعال على البدل متحد مع هذا الوجه بعينه و اما ما أفيد في المتن من إمكان تعلقه بواقع أحد الفعلين أو الأفعال فان أريد منه الواقع المعين الّذي يختاره المكلف خارجاً فالالتزام بتعلق التكليف به متحد مع الالتزام بالوجه الخامس الواضح بطلانه و ان أريد منه غيره فلا واقع لعنوان أحدهما ليلتزم بجواز تعلق التكليف به دون نفس العنوان‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست