responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 186

الواضح ان الملاك المزاحم بملاك آخر لا يصلح لأن يكون داعياً إلى التكليف فلا مناص من كون أحد الملاكين على البدل ملاكا فعليا و قابلا للدعوة فينتج خطابا واحداً بأحد الشيئين على البدل لا خطابين مشروطين و هذا بخلاف التزاحم الخطابي فان كلا من الملاكين فيه قابل للدعوة في حد نفسه و انما الممتنع وجودهما معا في الخارج لعدم القدرة على إيجاد الفعلين الذين يترتب عليهما الملاك فلا محالة يكون التزاحم موجبا لأن يكون مشروطاً بعدم الإتيان بمتعلق الآخر فالفرق بين التزاحم في المقامين في غاية الوضوح فتدبر جيداً

(تتميم)

لا إشكال في إمكان التخيير بين الأقل و الأكثر إذا أخذ الأقل بشرط لا (1) بمعنى انه يؤخذ بحيث يخرج عن قابلية لحوق الزائد عليه مثل الدخول في الركوع في الاقتصار على التسبيحة الواحدة في الركعة الثالثة أو الرابعة أو رفع الرّأس من الركوع أو السجود في أذكار الركوع و السجود فانه ما لم يخرج عن القابلية المذكورة بالانتقال إلى غير محله لا يتصف بكونه بشرط لا بل هو لا بشرط من جهة قابليته لإلحاق الأكثر به فيكون جزءاً للأكثر و الكلام انما هو في وقوعه (و التحقيق) ان الّذي يساعده الدليل منحصر بالقصر و الإتمام و اما أذكار الركوع و السجود أو التسبيحة في الأخيرتين فالظاهر من الأدلة ان الواجب منها هو الأقل فقط و الزائد مطلوب استحبابا و ليس من باب التخيير بين الأقل و الأكثر


(1) لا يخفى ان التخيير فيما إذا كان طرف التخيير هو الأقل المأخوذ بشرط لا و فيما إذا كان الأمر متعلقاً بصرف وجود الطبيعة الصادق على الأقل تارة و على الأكثر أخرى كما إذا امر برسم الخطّ المستقيم الصادق على القصير و الطويل و ان كان امراً ممكنا و واقعاً في الشرعيات و العرفيات إلّا ان مرجع ذلك إلى التخيير بين المتباينين كما هو ظاهر و اما فيما إذا أخذ الأقل لا بشرط و كان وجوده في الخارج منحازاً عما يلحقه من الاجزاء الأخر فإذا فرض تحققه في الخارج فيحصل الغرض و يسقط الأمر بحصوله و معه لا يبقى مجال للتخيير بين الأقل و الأكثر فأمر الوجوب التخييري دائر بين ان يكون متعلقاً بالمتباينين و ان يكون مستحيلا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست