responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 175

الخارج مقدمة سواء أتى بها عبادة أم لا فلا إشكال في توقف الأمر الغيري على عباديتها و حينئذ فحيث ان العبادية تحتاج إلى وجود الأمر فاما ان يكون الموجب لها تعلق الأمر الغيري بها فيلزم الدور أو يكون الموجب لها تعلق الأمر النفسيّ بأنفسها في حد ذواتها و هو أيضا باطل لأنه لا يتم في خصوص التيمم الّذي لم يدل (1) دليل على كونه مطلوبا في حد ذاته «أولا» مع ان الأمر النفسيّ الاستحبابي ينعدم بعروض الوجوب «ثانيا» مع انه يصح الإتيان بجميع الطهارات بقصد الأمر النفسيّ المتعلق بذيها من دون التفات إلى الأمر النفسيّ المتعلق بها «ثالثا» فليس حالها حال صلاة الظهر و الصوم بالإضافة إلى صلاة العصر و الاعتكاف المتوقفين على تحققهما في الخارج مع انهما امر بهما لأنفسهما و لذا لا إشكال في فسادهما لو لم يقصد أمرهما بل قصد الأمر النفسيّ المتعلق بما يتوقف عليهما أعني صلاة العصر و الاعتكاف و هذا بخلاف الطهارات الثلاث فانه لا إشكال في صحتها فيما لو أتى بها بقصد الأمر النفسيّ المتعلق بما يتوقف عليها و لو كان ذلك مع عدم الالتفات إلى محبوبيتها و مطلوبيتها في حد ذواتها و منه ظهر ان ما أجاب به صاحب الكفاية (قده) عن الاكتفاء بالأمر الغيري في الصحة من ان الأمر الغيري لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدمة فيتحقق قصد الأمر النفسيّ أيضاً ضمناً فاسد فان قصد الأمر النفسيّ على الفرض مقوم للمقدمية فكيف يصح قصد الأمر الغيري بدونه و إلّا فلا بد من الالتزام بصحة صلاة الظهر و الصوم في فرض قصد امر العصر و الاعتكاف مثلا و هو واضح البطلان (و التحقيق) في الجواب عن الإشكال ان يقال انه لا وجه لحصر منشأ عبادية الطهارات الثلاث في الأمر الغيري و في الأمر النفسيّ المتعلق بذواتها بل هناك امر ثالث و هو الموجب لكونها عبادة (بيان ذلك) ان الأمر النفسيّ المتعلق بالصلاة مثلا كما ان له تعلقا باجزائها و هو موجب لكونها عبادة لا يسقط امرها إلّا بقصد التقرب فكذلك (2) له تعلق بالشرائط المأخوذة فيها فلها أيضا حصة من الأمر النفسيّ و هو الموجب لعباديتها فالموجب للعبادية في الاجزاء و الشرائط على نحو واحد


(1) لا يبعد استفادة استحباب التيمم في نفسه لفاقد الماء من قوله (عليه السلام) التيمم أحد الطهورين بضميمة الإطلاقات الدالة على استحباب الطهر في نفسه‌

(2) قد عرفت فيما تقدم ان الأمر المتعلق بالمقيد لا يكون له تعلق بنفس القيد أصلا و إلّا لم يبق فرق بين الاجزاء و الشرائط و لزم استحالة اتصاف الشرائط بالوجوب الغيري-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست