responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 176

فان قلت ما الفرق بين الطهارات الثلاث و بقية الشروط في ان الأمر النفسيّ أوجب عباديتها دون غيرها مع ان تعلق الأمر النفسيّ بجميعها على نحو واحد (قلت) الفارق هو ان الغرض في خصوص الطهارات الثلاث أعني به رفع الحدث لا يكاد يحصل إلّا إذا أتى بها عبادة دون بقية الشرائط و لا مانع من اختلاف الشرائط في هذه الجهة بل لا مانع من اختلاف الاجزاء أيضاً بالعبادية و عدمها في مرحلة الثبوت و ان لم يتفق ذلك في مرحلة الإثبات (فتحصل) ان توقف الأمر الغيري في الطهارات الثلاث‌


- كاستحالة اتصاف الاجزاء به فالتحقيق في الجواب ان يقال ان الواجب المشروط بالطهارات الثلاث بما انه يتوقف عليها بما هي عبادة فالامر الغيري المتعلق بها و ان كان يتوقف على كونها عبادة إلّا ان كونها عبادة لا يتوقف على تعلق الأمر الغيري بها بل هو متوقف على أحد امرين على سبيل منع الخلو أحدهما قصد الأمر النفسيّ المتعلق بها مع قطع النّظر عن مقدميتها للواجب و هذا يتوقف على وجود الأمر النفسيّ و هو ثابت في الغسل بلا إشكال و في الوضوء أيضاً على المختار بل لا يبعد ثبوته في التيمم أيضاً كما مر و ثانيهما قصد التوصل بها إلى الواجب فانه أيضاً كما عرفت موجب لوقوع المقدمة عبادة و لو لم نقل بوجوبها شرعاً فالآتي بالطهارات بقصد التوصل بها إلى الواجب قد أوجد المقدمة في الخارج و ان لم يكن ملتفتا إلى الأمر النفسيّ المتعلق بها و قاصداً لامتثاله كما ان الآتي بها بقصد امرها النفسيّ موجد للمقدمة أيضاً و ان لم يلتفت إلى المقدمية فان الأمر الاستحبابي و لو فرض تبدله بالأمر الوجوبيّ لزوال حد الاستحباب بعروض الوجوب الغيري إلّا ان ذات الطلب الاستحبابي موجود في ضمن الطلب الفعلي لا محالة كما هو الحال في جميع موارد الاشتداد و تبدل للضعيف بالقوي فتحصل ان لزوم الإتيان بالطهارات الثلاث عبادة لم ينشأ من ناحية امرها الغيري بل من جهة كون المقدمة عبادة و لو لم نقل بوجوبها الغيري أصلا و ان شئت قلت ان الواجب المشروط بالطهارة يتوقف حصوله في الخارج على تحقق الأفعال الخارجية و قصد التقرب بها من المولى فالمقدمة منحلة إلى ذات الفعل و قصد التقرب بها فإذا أتى بالافعال في الخارج و لم يقصد بها التقرب بها من المولى فلم توجد المقدمة في الخارج فلا تصح العبادة المشروطة بها و اما إذا قصد بها التقرب سواء كان ذلك من جهة قصد امتثال الأمر النفسيّ المتعلق بها أو من جهة يقصد التوصل بها إلى العبادة المشروطة بها فالمقدمة قد وجدت في الخارج و تصح معه العبادة المشروطة بها و لا يفرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة و القول بعدمه‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست