responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 174

و لذا كان النزاع في وجوب المقدمة السببية قليل الجدوى كما أفاده السيد المرتضى (قده) ثم ان الظاهر ان الثواب المترتب على إتيان الواجب الغيري بقصد التوصل متحد (1) مع الثواب المترتب على نفس الواجب النفسيّ غاية الأمر ان الثواب يزيد عند إتيان المقدمة بقصد التوصل و تكون الإطاعة من حين الشروع بالمقدمة (و توهم) تعدد الثواب من جهة المقدمة و ذيها تمسكا بالآية المباركة الدالة على ترتب الثواب على المسافرة مع النبي (صلى اللَّه عليه و آله) مقدمة للجهاد في وقعة تبوك مع انه لم يترتب الجهاد على المسافرة في تلك الواقعة (فاسد) فان إظهار جلالته (صلى اللَّه عليه و آله) بالمسافرة معه من أعظم العبادات في حد نفسه و لا دخل لكون المسافرة مقدمة للجهاد في ذلك أصلا فالثواب عليها من قبيل الثواب على العبادة النفسيّة لا الغيرية

الأمر الثاني ربما يشكل الأمر في الطهارات الثلاث من وجهين‌

(الأول) انه لا إشكال في ترتب الثواب على الطهارات الثلاث و في كونها عبادة مع ان الأمر الغيري المتعلق بالمقدمة لا يكون إلّا توصلياً و لا يترتب ثواب على امتثاله (و فيه) ما عرفت من ان المقدمة إذا أتى بها بداعي التوصل إلى ذي المقدمة و امتثالا لأمره فلا محالة يكون عبادة و يترتب عليه الثواب (الثاني) انه لا إشكال في ان الطهارات الثلاث بما انها عبادة أخذت مقدمة للصلاة مثلا و ليس حالها حال بقية المقدمات في كون مطلق وجودها في‌


- بالمسبب يتعلق بسببه الّذي هو المنشأ لانتزاعه و اما إذا كان من قبيل المعاليل المترتبة على عللها المغايرة لها في الوجود كإلقاء النار المترتب عليه الإحراق مع تغايرهما في الخارج لمغايرة مبدأيهما فيه فلا مجال فيه لدعوى خروجه عن محل البحث في وجوب مقدمة الواجب و اتصافه بالوجوب النفسيّ المتعلق بمسببه فان ملاك البحث المزبور مشترك فيه بينه و بين سائر المقدمات كما هو ظاهر

(1) الظاهر ان الإتيان بالمقدمة بداعي التوصل إلى الواجب النفسيّ يوجب استحقاق الثواب عليه غير الثواب المترتب على إتيان الواجب النفسيّ و ذلك لأن الإتيان المزبور بنفسه و مع قطع النّظر عن رتب الواجب النفسيّ عليه مصداق لتعظيم المولى و جرى من العبد على طبق عبوديته نعم ترك المقدمة لا يزيد على الهتك المتحقق بترك الواجب النفسيّ فلا يترتب العقاب على ترك المقدمات زائداً على العقاب المترتب على ترك الواجب المتوقف عليها و لا يفرق فيما ذكرناه بين القول بوجوب المقدمة و القول بعدمه‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست