responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 160

الحج فلا يعقل ان يكون الحج المطلق الأعم من وجود الاستطاعة و عدمها واجباً لفرض تقيد وجوبه بوجودها و منه علم ان تقييد للوجوب لا يستلزم تقييد الواجب لأنه غير قابل للإطلاق من هذه الجهة عقلا و قد عرفت ان الإطلاق و التقييد متقابلان بتقابل العدم و الملكة فإذا لم يمكن أحدهما لا يمكن الآخر و عليه فتقييد الوجوب يستلزم بطلان إطلاق الواجب و يوجب خروجه عن قابلية الإطلاق و التقييد و منه يعلم أيضا ان ما أفاده بعض المحققين (قده) عند الشك في رجوع القيد إلى الوجوب أو الواجب من دوران الأمر بين التقييدين أو التقييد الواحد في غير محله (و اما) ما أفاده العلامة الأنصاري (قده) من الوجهين لتعيين رجوع القيد إلى الواجب دون الوجوب فمحط كلامه (قده) ليس هي موارد وجود القرينة المتصلة قطعاً كما توهمه المحقق صاحب الكفاية (قده) بداهة (1) ان الكلام لو كان مكتنفا بما يحتمل كونه قرينة لسقط عن الظهور رأسا و غرض الشيخ (قده) انما هو بيان المعارضة بين الظهورين و تقديم أحدهما على الآخر لمرجح فالكلام متمحض في القرينة المنفصلة و توضيح المقام انما هو بذكر ما أفاده (قده) و نقضه و إبرامه (فنقول) حاصل ما أفاده في الوجه الأول هو ان إطلاق الهيئة شمولي بداهة ان مفاده هو ثبوت الوجوب على كل تقدير يمكن أن يكون تقدير إله بخلاف إطلاق المادة فانه بدلي و معناه طلب فرد ما من افراد الطبيعة أي فرد كان لا كل فرد و إذا دار الأمر بينهما فالإطلاق البدلي‌


على الفرض فلا بعد في ان يكون مراد ذلك البعض هو ان وجوب الواجب إذا كان مشروطاً بشي‌ء فوقوع الواجب في الخارج على صفة المطلوبية يتوقف على تحققه في ظرفه لا محالة و على ذلك يترتب ان تقييد الوجوب بشي‌ء يستلزم تقييد الواجب به بهذا المعنى بالضرورة فان استحالة الإطلاق تستلزم ضرورة التقييد كما عرفت نظيره فيما تقدم نعم تقييد الواجب بالمعنى المقصود و هو كون التقيد به داخلا في المأمور به أجنبي عن تقييد الوجوب به و عدمه و دوران الأمر بين رجوع القيد إلى مفاد الهيئة و رجوعه إلى المادة بهذا المعنى لا يقتضى إلّا رفع اليد عن أحد الإطلاقين من دون ان يكون أحد التقييدين مستلزماً للتقييد الآخر

(1) سيجي‌ء منه (قدس سره) تسرية الحكم إلى موارد القرينة المتصلة أيضاً و ان محل الكلام خارج عن موارد احتفاف الكلام بما يحتمل كونه قرينة فلا تغفل‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست