responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 161

أولى برفع اليد عنه و إبقاء الإطلاق الشمولي على حاله لكونه أظهر و عليه بنى (قده) تقديم الإطلاق الشمولي في مثل لا تكرم فاسقا على الإطلاق البدلي في مثل أكرم عالما في باب التعارض (و أورد) عليه المحقق صاحب الكفاية (قده) في كلا المقامين بأن الإطلاق إذا كان بمقدمات الحكمة فلا يمكن تقديم أحدهما على الآخر بمجرد كونه شمولياً و الآخر بدلياً نعم لو كان أحدهما بالوضع و الآخر بمقدمات الحكمة لقدم ما كان بالوضع بلا كلام لكونه صالحاً لأن يكون قرينة على الآخر دون العكس (و التحقيق) (1) ان ما ذهب إليه المحقق الأنصاري (قده) من تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي هو الأقوى فان تقديم الإطلاق البدلي يقتضى رفع اليد عن الإطلاق الشمولي في بعض مدلوله و هي حرمة إكرام العالم الفاسق في مفروض المثال بخلاف تقديم الإطلاق الشمولي فانه لا يقتضى رفع اليد عن مدلول الإطلاق البدلي أصلا فان المفروض انه الواحد على البدل و هو محفوظ لا محالة غاية الأمر ان دائرته كانت وسيعة


(1) التحقيق ان مجرد كون الإطلاق شمولياً لا يوجب تقدمه على الإطلاق البدلي في مقام المعارضة فان ما أفيد من الوجوه الثلاثة لتقدم الإطلاق الشمولي كلها غير صحيحة اما الوجه الأول فيرد عليه ان الحكم الإلزامي في مورد الإطلاق البدلي و ان كان واحداً متعلقاً بالواحد على البدل إلّا ان لازم إطلاقه هو ترخيص تطبيق المأمور به على كل فرد من افراد الطبيعة المأمور بها و هذه الدلالة الالتزامية تستتبع أحكاماً ترخيصية شمولية و مقتضى تقديم الإطلاق الشمولي هو رفع اليد عن بعض مدلول الإطلاق البدلي لا محالة و اما الوجه الثاني فيرد عليه ان التخيير في موارد الإطلاق البدلي ليس عقلياً بل هو شرعي مستفاد من عدم تقييد المولى متعلق امره بقيد خاص و لذا لو شك في تعين بعض الافراد لاحتمال أقوائية الملاك فيه لكان المتعين فيه هو الرجوع إلى الإطلاق مع ان تساوى الافراد في الوفاء بالغرض غير محرز وجداناً بل الإطلاق بنفسه يوجب إحراز التساوي المزبور و على ذلك فالإطلاق البدلي المقتضى لتخيير المكلف في الإتيان بأي فرد من افراد الطبيعة شاء يعارض الإطلاق الشمولي المانع عن إيجاد مورد الاجتماع فلا وجه لتقدم الشمولي على البدلي و من ذلك يظهر الجواب عن الوجه الثالث و على ما ذكرناه يترتب عدم جواز التمسك بشي‌ء من الإطلاقين في المقام فيما إذا كان دليل التقييد منفصلا و عدم انعقاد الظهور لشي‌ء منهما فيما إذا كان متصلا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست