responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 158

الاستحقاق يتبع عصيان الواجب في ظرفه فلو لم يكن هناك عصيان اتفاقا فلا يترتب عليه استحقاق العقاب أيضاً الا على القول باستحقاق المتجري له فلا وجه لإدراج التعلم في ضمن غيره مما يتوقف عليه القدرة على الواجب في ظرفه بعد اختلافهما في ملاك الحكم بوجوبهما ثم ان وجوب التعلم وجوباً طريقياً كما عرفت فيما إذا علم المكلف أو اطمأن بالابتلاء بالواقع في غاية الوضوح و كذا فيما كان الابتلاء به نوعياً كمسائل الشكوك و النسيان (و اما) فيما كان الابتلاء به نادراً فربما يقال بجريان استصحاب عدم الابتلاء فيما بعد فلا يجب التعلم (و الاستصحاب) كما يجري في الأمور الحالية يجري في الأمور المستقبلة أيضا لعموم أدلته و لكنه لا يخفى ان جريان الاستصحاب في الأمور المستقبلة و ان كان هو الصحيح خلافاً لصاحب الجواهر (قده) إلّا انه يتوقف على كون الواقع المشكوك فيه أثراً أو ذا أثر شرعي حتى يتعبد به في ظرف الشك و اما إذا لم يكن هناك أثر شرعي أو كان الأثر مترتباً على نفس الشك المحرز وجداناً فلا معنى للتعبد في مورده و ما نحن فيه من هذا القبيل فان وجوب دفع الضرر المحتمل مترتب على نفس احتمال الابتلاء المحرز وجدانا و ليس لواقع الابتلاء بالواقع أثر شرعي حتى يدفع احتماله بالأصل فلا يبقى مجال لجريان استصحاب عدم الابتلاء بالواقع (و بالجملة) حكم العقل بوجوب التعلم بملاك دفع العقاب المحتمل يستوي فيه موارد الابتلاء عادة و القطع أو ما في حكمه بالابتلاء و الاحتمال العقلائي فحكم العقل في الجميع واحد طريقي كما انه ربما يكون له في تمام الموارد حكم واحد واقعي نظير استقلاله بقبح التشريع و الكذب حيث انه لا يفرق فيه بين العلم بالمخالفة و الشك في ذلك و الحكم في الجميع بملاك واحد (نعم) قد يكون له في بعض الموارد حكمان واقعي و طريقي نظير استقلاله بقبح التصرف في أموال الغير واقعاً و بقبح التصرف في المشكوك طريقيا لئلا يقع في محذور المخالفة و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل بل حكمه طريقي في تمام الموارد ناش من ملاك واحد و هو دفع العقاب المحتمل كما عرفت ثم ان الشيخ الأنصاري (قده) على ما في رسالته العملية حكم بفسق تارك تعلم مسائل الشك و السهو فيما يبتلى به عامة المكلفين و هو (اما) مبتن على اختياره لمذهب‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست