responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 157

لتنجيز الواقع عند الإصابة و مخالفته لا توجب استحقاق العقاب إلّا إذا لزم منها مخالفة الواقع ان لم نلتزم بعقاب المتجري و إلّا فيترتب على مخالفته استحقاق العقاب صادف الواقع أم لم يصادف و قد عرفت ان التعلم غير دخيل في القدرة على الواجب أصلا و الفعل على ما هو عليه من كونه مقدورا في ظرفه و العقل حيثما احتمل تحقق العصيان في ظرفه بتركه التعلم مع احتماله البيان فهو لا محالة يحتمل العقاب فيستقل بوجوب دفعه اما بالتعلم أو بالاحتياط فوجوب التعلم ليس بملاك وجوب المقدمات المعدة التي يستلزم تركها عدم القدرة على الواجب في ظرفه بل هو بملاك آخر لا يبتنى على قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للعقاب أصلا و هو لزوم دفع الضرر المحتمل حيث ان المفروض مقدورية الواجب مثلا في ظرفه لعدم دخل معرفة الحكم في القدرة على فعله بالبداهة فيكون تركه عصيانا للتكليف الفعلي مع وجود البيان و لا إشكال في استتباعه للعقاب فاحتمال تكليف تمت الحجة عليه يوجب احتمال الضرر وجداناً فيجب دفعه عقلا (فالفرق) بين التعلم و المقدمات التي يستلزم تركها فوت الواجب في ظرفه بأمرين (الأول) أن وجوب المقدمات من باب تتميم الجعل مقدمة لتحصيل القدرة أو إبقائها لا يكون إلّا فيما كان الابتلاء بالواجب المتوقف عليها معلوما أو في حكمه أو كان مما يبتلى به عادة و هذا بخلاف التعلم فان وجوبه المتمم للجعل الأول على تقديره انما هو في مورد (1) احتمال التكليف احتمالا عقلائيا مطلقاً و لا يتوقف على شي‌ء مما ذكر كما سيظهر (الثاني) ان استحقاق العقاب في المقدمات يتحقق عند ترك المقدمات (2) لا محالة لخروج الواجب بعده عن القدرة بخلاف ترك التعلم فان‌


(1) قد عرفت ان ترك التعلم قبل الوقت إذا كان موجباً لعجز المكلف عن الامتثال في ظرفه فحكمه حكم غيره من المقدمات التي يترتب على تركها فوت الغرض في ظرفه و عليه فيبتني الحكم بوجوبه في هذا الفرض بمجرد احتمال وجود التكليف على القول بوجوبه النفسيّ الطريقي كما هو ظاهر أدلته و لا يبقى معه مجال للتمسك باستصحاب عدم الابتلاء كما هو ظاهر

(2) ترك المقدمة قبل مجي‌ء وقت الواجب و وجوبه و لو فرض كونه موجباً لسلب القدرة عليه إلّا ان استحقاق العقاب انما يترتب على فوت الغرض في ظرفه فإذا فرضنا سقوط التكليف في ذلك الظرف بسبب آخر غير عدم القدرة على امتثاله فلا موجب للعقاب على ترك مقدمته الا على القول باستحقاق المتجري له فلا فرق بين التعلم و غيره من هذه الجهة أصلا

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست