responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 126

فيه علم الأمر بانتفاء الشرط أو عدمه كما ان النزاع في ان الخطاب يشمل الغائبين أو المعدومين أولا ناش من الخلط المذكور فانه انما يصح فيما إذا كان الموضوع أشخاصاً معينة لا فيما إذا كان بنحو القضايا الحقيقية فانه لا يشترط فيها وجود موضوع أصلا فيصح الخطاب مع عدم وجود المشافه أيضاً قطعاً كما يظهر إن شاء اللَّه تعالى (و بالجملة) خلط أحد القسمين بالآخر هو الّذي أوجب الاشتباه في كثير من المسائل الأصولية بل وقع في هذا الخلط بعض أهل المعقول في مقام توهم دورية الشكل الأول ببيان ان العلم بالنتيجة موقوف على العلم بالمقدمتين و العلم بالكبرى الكلية يتوقف على العلم بثبوت هذا الحكم لجميع الافراد و منها موضوع النتيجة فيتوقف العلم بالنتيجة على نفسه و جوابه أن الكبرى الكلية ان كانت من قبيل القضايا الخارجية كما في قضية كل من في العسكر قتل فالحق كما ذكره المتوهم من ان العلم بالنتيجة لو كان حاصلا من العلم بالمقدمتين لزم الدور لبداهة أن العلم بالكبرى يتوقف على فحص حال تمام الافراد و العلم بثبوت الحكم لها و من جملتها موضوع النتيجة لكن القضايا الخارجية لا تكون كبرى أصلا و لا تقع في طريق الاستنتاج أبدا و ان تشكل منها صورة برهان أيضاً (و اما) إذا كانت من قبيل القضايا الحقيقية فالعلم بالنتيجة و ان كان متوقفاً على العلم بالمقدمتين إلّا ان العلم بالكبرى لا يتوقف على وجود موضوع في الخارج و ثبوت هذا الحكم له أصلا بل هو تابع لمدركه سواء كان شرعياً كالآية المباركة الدالة على وجوب الحج على المستطيع أو عقليا كحكم العقل بأن من لوازم الجسم كونه متحيزا فتوهم توقف العلم بالكبرى على العلم بالنتيجة ناش من خلط القضية الحقيقية بالخارجية (و أما) القسم الثاني فهو يشترك مع القضية الحقيقية من جهة شرطه لا من جهة وجود موضوعه إذا عرفت ذلك فاعلم ان القضايا المتكفلة لبيان الأحكام الشرعية الكلية التي لا تختص بشخص دون شخص إذا كان مفادها راجعاً إلى كونه اخباراً عن إنشاءات متعددة بتعدد الأشخاص و الأزمنة بحيث يكون في حق كل شخص في أول وقت الصلاة مثلا إنشاء مخصوص يخصه فيرجع ذلك إلى القضية الخارجية و يكون حالها حالها في ان المدار فيها على العلم (لكن) من الضروري عدم كونها كذلك بل هي من قبيل القضايا الحقيقية على طبق الأحكام المجعولة في سائر القوانين الصادرة من أولياء الأمور فانه لا يصدر منهم في قوانينهم إنشاءات غير محصورة

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست