responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 125

اللزوم فلا بد من القول بالاشتغال للشك في سقوط الغرض بعد العلم بوجوده ففرق واضح بين الشك في أصل الغرض الزائد على وجود المأمور به و بين الشك في سقوطه بعد وجوده‌

المبحث الثالث في تقسيم الواجب إلى المطلق و المشروط و تحقيق المقام انما يتم ببيان أمور

(الأول) ان القضية سواء كانت متضمنة لحكم شرعي أو لغيره تنقسم إلى خارجية و حقيقية

و المهم في المقام هو البحث عن الثانية إلّا انه يلزم التعرض لبيان أحكام الأولى ليرتفع به الخلط الواقع بينهما في كثير من المباحث و المراد من القضية الخارجية هي كل قضية يكون موضوعها امرا خارجياً خاصاً كان أو عاماً فالأوّل في التكليفيات كقول المولى لعبده اسقني هذا الماء و في غيرها مات زيد و الثاني في التكليفات كقول المولى أكرم كل من في داري إذا أراد به الأشخاص الموجودة في الدار فعلا و في غيرها قتل من في العسكر ثم ان القضية المتضمنة لحكم شرعي انما يمكن ان تكون خارجية بلحاظ زمان الحضور و اما في زمان الغيبة فهي لا محالة تكون حقيقية كما ستعرف إن شاء اللَّه تعالى ثم ان الحكم في القضايا الخارجية وضعياً كان أو تكليفيا شرعيا كان أو غير شرعي قد يكون مطلقاً و غير معلق على شي‌ء أصلا لعلم الأمر بوجود شرائطه كما في امر المولى عبده بسقي الماء حيث يعلم بوجود الماء و قدرة العبد عليه و قد يكون مشروطاً بشي‌ء لعدم علمه بوجوده كما في قول المولى اسقني الماء ان كنت قادراً عليه (اما) القسم الأول فالمناط فيه علم المولى بوجود الشرائط فان علم به أمر و ان كان علمه غير مطابق للواقع و إلّا فيستحيل منه الأمر المطلق و ان كانت الشرائط موجودة في الواقع فالمدار على العلم بوجودها لا على نفس وجودها واقعا و منه يظهر ان تقسيم الشرط إلى المقارن و المتقدم و المتأخر و إرجاع جميع ذلك إلى شرطية اللحاظ انما هو بلحاظ هذا القسم الّذي يدور حكم المولى فيه مدار علمه بوجود الشرائط سواء كان متعلق العلم متقدماً أو متأخراً أو مقارنا و تسريته إلى القضايا الحقيقية من باب الخلط بين القسمين و عدم التمييز بينهما و إلّا فالحكم في القضية الحقيقية غير مشروط بالعلم أصلا كما ان بحث جواز امر الأمر مع علمه بانتفاء الشرط نشأ من هذا الخلط أيضاً فانه انما يتم في القضايا الخارجية (1) (و اما) القضايا الحقيقية فليس الموضوع فيها شخصاً خاصاً حتى يفرض‌


(1) سيجي‌ء ان النزاع المزبور لا يختص بخصوص القضايا الخارجية بل يعم القضايا الحقيقية أيضاً

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست