responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 127

بالإضافة إلى اشخاص غير محصورة و توضيح الحال في القضايا الحقيقية هو ان موضوع الحكم في القضية الحقيقية لا بد و ان يكون عنواناً عاماً يشار به إلى الموضوعات الخارجية و مأخوذاً في القضية على نحو الفرض و التقدير حتى يحكم بمعرفيته على ذات المفروض مثلا إذا قلنا الخمر مسكر فموضوع القضية و ان كان هو عنوان الخمر و ما هو خمر بالحمل الأولى إلّا انه انما أخذ في الموضوع للإشارة إلى كل ما هو مصداق له في الخارج فمعناه انه إذا فرض شي‌ء في الخارج و صدق عليه انه خمر فهو مسكر و هذا معنى قولهم ان كل قضية حملية تنحل إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت المحمول له و كذلك الحال في الإنشاءات فان الحاكم بوجوب الحج على المستطيع مثلا لا بد و ان يفرض وجود المستطيع و يحكم على هذا الموضوع المفروض وجوده بأنه يجب عليه الحج فما لم يوجد في الخارج هذا الموضوع و كل قيد أخذ مفروض الوجود معه يستحيل فعلية الحكم بل هو باق بمرتبته الإنشائية و إذا وجد في الخارج فيخرج المفروض عن حد الفرض و التقدير إلى مرتبة الفعلية و التحقيق و يثبت له الحكم بنفس ذاك الإنشاء لا بإنشاء آخر إذ المفروض ان الحكم كان ثابتاً للموضوع على تقدير وجوده فبعد وجوده يكون هو بنفسه موضوع الحكم لا شي‌ء آخر إذ المنشأ هو الحكم لهذا الموضوع لا لأمر آخر غيره فالقول بأن الحكم أنشأ بمفهومه لا بواقعه و ان الحكم بعد وجود موضوعه يمكن ان يكون فعلياً و يمكن ان لا يكون كذلك مما لا يعقل إذ ليس حال الأحكام الشرعية الثابتة للموضوعات الا كحال ساير الأحكام الثابتة للموضوعات المقدر وجوداتها و يستحيل تخلفها عن وجود موضوعها.

ثم ان القضية الخارجية المطلقة التي أحرز الآمر تمام شروطها و ليس لإحراز المأمور لتلك الشروط دخل في تلك القضية أصلا تمتاز عن القضية الحقيقية بوجوه.

الأول ان فعلية الحكم في القضية الخارجية مساوقة لإنشائه وجوداً و لا تتأخر الفعلية عن الإنشاء إلا رتبة بخلاف القضية الحقيقية فان الفعلية فيها تدور مدار فعلية

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست