responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 111

تصويره وجوه الأول ما حكى عن بعض تقريرات العلامة الشيرازي (قده) و حاصله ان نفس الداعي القربي و أن لم يمكن أخذه في المتعلق بوجه من الوجوه إلّا انه يمكن أخذ عنوان في المأمور به يكون ملازماً لأحد الدواعي القربية وجوداً و عدماً فالفرق بالاخرة انما يكون باختلاف المتعلق و الدواعي ملازمة لذلك العنوان المقيد به متعلق الأمر (و فيه) ان هذا الوجه و ان كان لطيفا في نفسه إلّا انه يرد عليه انه لو فرضنا (1) و لو محالا انفكاك ذاك العنوان عن أحد الدواعي و بالعكس فلا بد و ان تكون العبادة صحيحة على الأول دون الثاني (مع) انه لا يلتزم به فقيه قطعا لبداهة صحة العمل مع الداعي القربي قطعاً و ان لم يوجد هناك عنوان أصلا و فساده مع عدمه و ان وجد ذلك العنوان الثاني ان الفرق بينهما من ناحية الأمر و ان حقيقة الأمر التعبدي مع حقيقة الأمر التوصلي متباينان فالأوّل يقتضى بنفسه ان يكون باعثاً فعلياً دون الثاني فانه لا يقتضى إلّا نفس وجود المأمور به في الخارج من دون ان يقتضى كونه داعياً بالفعل و ان كان فيه صلاحية ذلك و يرد على هذا الوجه (أولا) ان هذا مبتن على ما ذهب إليه صاحب الجواهر (قده) من لزوم كون الأمر داعياً و ان بقية الدواعي في طوله لا في عرضه و اما على المختار (فلا إشكال) في كفاية بقية الدواعي فلا تكون دعوة الأمر التعبدي فعلا من لوازم ذاته قطعاً (و ثانياً) (2) ان دعوة الأمر في مرتبة متأخرة عنه لا محالة فلا يمكن كونها في عرضه و موجودة بوجوده بحيث يكون المولى موجداً لنفس الأمر و دعوته و إلّا لتقدم الشي‌ء على نفسه و بعبارة واضحة دعوة شي‌ء فرع ثبوت ذاك الشي‌ء فانه موضوعه فيستحيل ان تكون موجودة في عرضه‌


(1) لا يخفى ان فرض المحال مع استلزام القيد المزبور لأحد الدواعي القربية خارجاً لا أثر له فيما نحن فيه ضرورة انه مع علم المولى بالملازمة المزبورة و تمكنه من الوصول إلى غرضه بأخذ القيد المزبور لا يترتب أثر على فرض المحال أصلا

(2) الصحيح في الجواب ان يقال ان الأمر لا يكون داعياً الا إلى متعلقه و لا يحرك الا-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست