responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 112

الثالث (1) كون الفرق بينهما بحسب الغرض و ان الغرض لا يحصل من الأمر التعبدي إلّا بقصد القربة و اما الأمر التوصلي فيترتب الغرض منه على مطلق وجود المأمور به قصد به التقرب أم لا (و فيه) انه ان أريد من الغرض المصلحة الكائنة في المأمور به فيرد عليه ان الأفعال بالإضافة إلى المصالح كما ذكرناه في مبحث الصحيح و الأعم من قبيل العلل المعدة لا من قبيل الأسباب بالإضافة إلى مسبباتها فيستحيل ان تقع تحت التكليف و الإلزام فحصولها و عدمها أجنبي عن المكلف فلا معنى لكونه بصدد تحصيلها بل هو مكلف بإيجاد المأمور به خارجا و المصالح علل الجعل و التشريع لا مما يجب إيجاده خارجا (و ان أريد) منه الغرض القائم بالأمر فبما ان الأمر فعل من افعال المولى و لا بد ان يكون فيه غرض فالغرض من الأمر التوصلي نفس وجود المأمور به خارجا و ان لم يكن بدعوة الأمر و من التعبدي دعوة الأمر لوجود المأمور به (فيرد عليه) ما ورد على الوجه الثاني عيناً من ابتنائه على مذهب صاحب الجواهر (قده) أولا و استحالة كون دعوة الأمر غرضاً منه و موجوداً بوجوده ثانياً و عدم دليل على لزوم الحركة على طبق الغرض من الأمر ثالثاً (هذا) و سيجي‌ء ما هو المختار عندنا من الفرق بين التوصلي و التعبدي.

الأمر الثالث اختلفت كلمات الأصحاب في مقتضى الأصل اللفظي في المقام‌

فاختار جماعة و منهم المحقق الأنصاري (قده) أصالة التوصلية و اختار صاحب الإشارات (قده) و جماعة ممن تبعه أصالة التعبدية (و الحق) في المقام وفاقاً لجملة من المحققين هو الإهمال و عدم الإطلاق مطلقا (و استدل) العلامة الأنصاري (قده) على مختاره‌


نحوه فلا يعقل كونه داعياً لدعوة نفسه ما لم يؤخذ ذلك في المتعلق و اما ما أفيد في المتن من كون دعوة الأمر متأخرة عن نفس الأمر رتبة فيستحيل ان تكون موجودة في عرضه فيرد عليه ان اللوازم الذاتيّة لا بد و ان تكون موجودة بإيجاد ملزوماتها و التأخر الطبعي لا ينافي التقارن الزماني كما هو ظاهر

(1) قد عرفت فيما مر ان الفرق بينهما انما هو بأخذ قصد القربة في متعلق الأوامر التعبدية دون التوصلية و بما ان الأخذ المزبور نشأ من دخل قصد القربة في الغرض يصح ان يقال ان الفرق بينهما من ناحية الغرض و عليه فلا يرد على هذا الوجه ما أفيد في المتن كما لا يخفى‌

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست