responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 110

هو بعينه ما يوجده العبد في الخارج و تتعلق به إرادته فلو لم يمكن تعلق الإرادة التكوينية بشي‌ء لا يمكن تعلق الإرادة التشريعية به أيضاً (إذا عرفت) عدم إمكان أخذ داعي القربة في متعلق الأمر فلا بدّ من بيان ما به يمتاز التعبدي عن التوصلي فما قيل أو يمكن ان يقال في‌


فيرد عليه انها انما تكشف عن عدم أخذ خصوص غير قصد الأمر في المأمور به و اما عدم أخذ الجامع فيه فلا كاشف عنه أصلا نعم لا مناص عن الالتزام بتعلق الأمر بذات الفعل ليكون المكلف متمكناً من الإتيان به بقصد الأمر إلّا أنّك قد عرفت ان الأمر بالمركب يستلزم تعلق حصة منه بذات الفعل لا محالة فان قلت إذا فرض استحالة أخذ خصوص قصد الأمر في المتعلق فالامر بالجامع لا يمكن ان يعمه بل لا بد و ان يختص بغيره من الدواعي القربية فإذا لم يكن غيره مأخوذاً فيه أيضا كما هو المفروض فيقطع بعدم أخذ الجامع فيه لا محالة قلت إذا كان منشأ استحالة أخذ قصد الأمر في المتعلق هو لزوم أخذ القيد و هو الأمر مفروض الوجود فهي تدور مدار لحاظ القيد و جعله دخيلا في فعلية الحكم فإذا فرضنا ان المأخوذ في المأمور به هو جامع قصد القربة مع قطع النّظر عن خصوصيات افراده على ما ستعرف ان الإطلاق عبارة عن رفض القيود و عدم دخل شي‌ء من الخصوصيات في حكم المطلق فلا موجب لاختصاص الأمر بالجامع بغير قصد الأمر و عدم سرايته إليه ضرورة ان المحذور على تقدير تسليمه انما يترتب على لحاظ القيد مفروض الوجود لا على رفضه و عدم لحاظه ثم انه لو تنزلنا عن ذلك و بنينا على استحالة أخذ جامع قصد القربة في المأمور به أيضاً فلا يستلزم ذلك عدم جواز التمسك بالإطلاق لإثبات كون الواجب توصلياً فانه إذا كان غرض المولى مترتباً على إتيان المأمور به بقصد القربة و فرض استحالة تقييد المأمور به بذلك فيمكنه ان يقيد المأمور به بقيد يلائم قصد القربة خارجاً بان يأمر بالفعل المقيد بان لا يؤتى به بأحد الدواعي النفسانيّة فمن الإطلاق و عدم التقييد في مقام الإثبات يستكشف عدم دخل قصد القربة في غرض المولى في مقام الثبوت و لعل ذلك هو المراد من الوجه الآتي المحكي عن بعض تقريرات العلامة الشيرازي (قدس سره) و عليه فلا يرد على الوجه المزبور ما أورد عليه في المتن كما سيظهر نعم ربما يورد عليه بان القدرة على إتيان المأمور به على هذا الفرض متوقفة على تعلق الأمر به مع انها من شرائط التكليف عقلا و جوابه ان ما هو شرط فعلية التكليف أو تنجزه انما هي القدرة على إتيان المأمور به في ظرف الامتثال و لا مانع من كونها ناشئة عن الأمر نفسه فتلخص من جميع ما ذكرناه انه لا مانع من التمسك بالإطلاق لإثبات كون الواجب توصلياً ما لم يكن هناك دليل على كونه تعبدياً

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست