responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 109

جهة الصلاة مثلا يتوقف على كون الصلاة ذات جهة و كون الجهة مترتبة على نفسها و المفروض ان الجهة انما تترتب على قصد الجهة لفرض كونه جزء المأمور به فبدونه لا جهة حتى تقصد فالجهة فرع قصدها و قصدها فرع تحققها فيلزم توقف الشي‌ء على ما يتوقف عليه بلا واسطة و هو الدور المصرح المستلزم لتقدم الشي‌ء على نفسه بمرتبتين فان الشي‌ء متأخر عن علته بمرتبة و المفروض انه متقدم على علته بمرتبة لكونه علة لعلته فيتقدم على نفسه بمرتبتين (و اما) على المختار من كون جميع الدواعي القربية في عرض واحد و ان الجامع بين الجميع كون العمل للَّه كما يستفاد من قوله (عليه السلام) (و كان عمله بنية صالحة يقصد بها ربه) فوجه امتناع أخذ الجامع المنطبق على جميع الدواعي القربية في المأمور به هو ان الداعي أياً ما فرض فهو في مرتبة سابقة على الإرادة المحركة للعمل فيستحيل كونه في عرض العمل الصادر عن الإرادة التكوينية فان المفروض سبقه على الإرادة و تأخر العمل عنها فإذا لم يمكن وقوع الداعي في حيز الإرادة التكوينية (1) فلا يمكن وقوعه في حيز الإرادة التشريعية أيضاً بداهة ان متعلق الإرادة التشريعية


(1) لا يخفى ان ذلك لو تم فلا يمكن تعلق الطلب و الإرادة التشريعية بقصد الأمر أو بغيره من الدواعي القربية مطلقاً و لو كان ذلك بجعل المتمم و بالأمر الثاني المغاير للأمر الأول المتعلق بذات الفعل و هذا ينافي ما ذهب إليه (قدس سره) من تصحيح كون الواجب عبادة بذلك و التحقيق ان المستحيل انما هو تعلق شخص الاختيار الناشئ عن داع بذلك الداعي بعينه و اما تعلق اختيار آخر به غير الاختيار الناشئ منه فهو بمكان من الإمكان و حيث ان المفروض ان هناك فعلين أحدهما خارجي و الآخر نفساني فلا محالة يكون الاختيار المتعلق بالفعل الخارجي الناشئ من الفعل النفسانيّ مغايراً للاختيار المتعلق بالفعل النفسانيّ و لكنه بما ان المفروض ترتب الغرض الواحد على الفعلين معاً فلا مناص عن كون الشوق أو الأمر المتعلق بهما واحداً أيضاً ثم انه بعد ما تحقق إمكان أخذ جامع قصد القربة في المأمور به فيمكن التمسك بالإطلاق في ظرف الشك لإثبات كون المواجب توصلياً و عدم دخل قصد القربة في المأمور به واقعاً و في مرحلة الثبوت فلا يترتب أثر مهم على إثبات استحالة أخذ خصوص قصد الأمر في المتعلق مع انك قد عرفت آنفاً إمكان أخذ خصوص قصد الأمر في المتعلق أيضاً و اما ما عن المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من ان صحة العبادة إذا أتى بها بداعي الأمر تكشف عن عدم أخذ غير قصد الأمر من الدواعي القربية في المأمور به قطعاً

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست