responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 106

المتكفلة للأحكام الشرعية و حينئذ فلا بد من فرض الموضوع في مقام الإنشاء و الحكم على المفروض كما في قضية الخمر حرام فان الحاكم في مقام حكمه بالحرمة يفرض وجود الخمر خارجاً و يحكم عليه بالحرمة فإذا فرضنا أخذ العلم بالحكم في مقام الإنشاء بنحو يكون مرآة لما في الخارج و ينطبق عليه فلا بد من ان يفرض وجود العلم بالحكم في ذاك المقام و من الواضح ان فرض وجود العلم بالحكم فرض وجود الحكم فلا بد و ان يكون الحكم مفروض الوجود قبل وجوده و لو بالقبلية الرتبية و هو ما ذكرناه من محذور الدور بعينه و ان لم يكن دوراً اصطلاحا و ما وقع في كلام جماعة من الأساطين من التعبير بالدور فهو من باب المسامحة في التعبير (و اما) تقييد متعلق التكليف بقصد امتثال الأمر فقد يقال بإمكانه من ناحية الأمر و عدم لزوم محذور الدور لإمكان تصور قصد الأمر قبل وجوده إلّا ان المانع عنه عدم قدرة المكلف حينئذ على الامتثال فان المفروض ان المأمور به هي الصلاة المقيدة مثلا فذات الصلاة وحدها لا امر بها فلا يمكن إيجادها بداعي امرها حتى يؤمر بها و كونها مأمورا بها في ضمن تعلق الأمر بالمجموع لا يصحح كونها مأموراً بها إذا أتى بها وحدها بداعي الأمر بالمجموع كما لا يخفى (لكن التحقيق) ان عدم القدرة في محل الكلام ليس ناشئاً من عدم تمكن المكلف من أسباب الفعل مع إمكان الفعل في حد ذاته كالطيران إلى الهواء بل من استحالة التقييد في حد ذاته في مقام الإنشاء و الفعلية و الامتثال (اما) في مقام الإنشاء فلما عرفت (1)


(1) لا يخفى ان لزوم أخذ قيد مفروض الوجود في مقام الإنشاء المستلزم لكونه شرطا لفعلية الحكم اما ان يكون من جهة الظهور العرفي كما في قوله تعالى أوفوا بالعقود فان المستفاد منه هو لزوم الوفاء بالعقد على تقدير تحققه في الخارج و اما ان يكون من جهة استلزام عدم أخذه مفروض الوجود للمحال و هو التكليف بما لا يطلق كما إذا امر المولى بإيقاع الصلاة في الوقت فان دخول الوقت من جهة خروجه عن تحت اختيار المكلف و قدرته لا مناص عن أخذه مفروض الوجود في الخطاب و إلّا لزم التكليف بما لا يطاق و اما في غير ذلك فلا ملزم لأخذ القيد مفروض الوجود و من ثم التزمنا بفعلية الخطابات التحريمية قبل وجود موضوعاتها أيضاً و ذلك لتمكن المكلف من امتثالها و لو بعدم إيجاد موضوعاتها و على ذلك فالقيد في مفروض البحث بما انه نفس الأمر المتحقق في ظرف الإنشاء لا ملزم لأخذه مفروض الوجود من ظهور عرفي أو غيره و منه يظهر الجواب عما-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست