نعم يمكن ذلك في مقام الإثبات و الدلالة بأن لا يكون المولى في مقام بيان تمام مراده أو في مقام الثبوت من الجاهل غير الملتفت إلى الانقسام كما لو فرضنا الأمر بإكرام جيرانه غير ملتفت إلى انقسامهم إلى صديق و عدو فانه حينئذ لا يكون إطلاق أو تقييد حتى بلحاظ مقام الثبوت أيضا «و اما الانقسامات الثانوية» سواء كانت لموضوعات التكاليف أو لمتعلقاتها فلا يعقل فيها التقيد فلا يتصور فيها الإطلاق أيضا (أما) عدم تعقل تقييد الموضوع بحال العلم بالحكم فللزوم الدور و بيانه أن فعلية كل حكم تتوقف على وجود موضوعه بقيوده و مشخصاته بداهة أنها بالإضافة إليه من قبيل الشروط بالإضافة إلى المشروط كما سيجيء في الواجب المشروط إن شاء اللَّه تعالى ان كل شرط موضوع و كل موضوع شرط و حيث أنه يتوقف العلم بشخص الحكم على وجود الحكم خارجا و فرضه موجوداً و إلّا لا يعقل العلم به فيلزم الدور المصرح و هو توقف الشيء على ما توقف عليه و كون الشيء معلولا لمعلوله بلا واسطة غاية الأمر أن التوقف من أحد الطرفين عقلي و هو توقف العلم على وجود المعلوم و من الطرف الآخر جعلي و هو توقف فعلية الحكم على وجود العلم لأخذه في الموضوع شرعاً هذا بحسب مقام الفعلية (و اما) بحسب مقام الإنشاء فقد يقال بعدم استحالة أخذ العلم في الموضوع في ذاك المقام لعدم توقف الإنشاء على وجود الموضوع قطعاً (إلّا ان) التحقيق استحالته أيضاً من وجهين (الأول) ان المجعول في مقام الإنشاء كما سيجيء إن شاء الله تعالى ليس إلّا الأحكام الفعلية لموضوعاتها الخارجية و بعبارة أخرى الأحكام الفعلية هي الأحكام الموجودة بنفس الإنشاء لموضوعاتها المقدر وجودها غاية الأمر انها قبل وجود موضوعاتها فرضية و بعده خارجية فإذا فرضنا امتناع المجعول لاستلزامه الدور فيلزم امتناع الجعل أيضا إذ استحالة الوجود يستلزم استحالة الإيجاد قطعا (الثاني) ان الدور و ان لم يلزم في مقام الإنشاء إلّا ان محذوره و هو لزوم توقف الشيء على نفسه المستلزم لتقدم الشيء على نفسه و فرضه قبل وجوده لازم لا محالة (و بيانه) ان العلم بشخص الحكم (تارة) يؤخذ في الموضوع على نحو القضايا الوهمية غير المعقولة كأنياب الأغوال التي لا تنطبق على الخارج أصلا و حينئذ فلا كلام لنا عليه و أخرى يؤخذ في الموضوع على نحو القضايا الحقيقية المستعملة في تمام العلوم التي منها القضايا