responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 107

من ان الموضوع في القضايا الحقيقية دون الفرضية غير المعقولة لا بد و ان يكون مفروض الوجود في الخارج في مقام أخذه موضوعاً من دون ان يكون تحت التكليف أصلا و لا فرق فيه بين ان لا يكون الموضوع تحت اختيار المكلف و قدرته كما في (صل في الوقت) فان الوقت غير مقدور للمكلف أو يكون تحت اختياره و قدرته كما في (أوفوا


أفيد في المتن من ان أخذ قصد الأمر في متعلقه يستلزم توقف فعلية الحكم على نفسها و هو محال و ذلك فان الاستلزام المزبور مبنى على لزوم أخذ الأمر مفروض الوجود في مرحلة الإنشاء و قد عرفت فساده فان قلت أخذ قصد الأمر في المتعلق بعد وضوح قبح الأمر بالتشريع يتوقف على كون ذات الفعل في نفسه مأموراً به حتى يتمكن المكلف من الإتيان به بقصد امره ففرض عدم تعلق الأمر الفعلي بذات الفعل و اختصاصه بالفعل المقيد بان يؤتى به بقصد الأمر يستلزم عدم تمكن المكلف من الامتثال في الخارج قلت بما ان قصد الأمر و جعله داعياً إلى الفعل الخارجي من افعال النّفس فالامر بالصلاة مثلا المقيدة بقصد الأمر يكون امراً بالمجموع المركب من الفعل الخارجي و النفسانيّ و من الواضح ان الأمر بالمركب ينحل إلى الأمر بكل من الجزءين فيكون ذات الفعل متعلقا لحصته من الأمر الفعلي لا محالة كما ان جعل هذه الحصة من الأمر داعياً إلى الفعل متعلق للحصة الثانية من الأمر فإذا أتى بالفعل بداعي الأمر المتعلق به في ضمن الأمر بالمركب فقد تحقق تمام المركب في الخارج و بذلك يظهر الفرق بين المقام و ما إذا كان الجزء الآخر غير قصد الأمر فان قصد الأمر الضمني في المقام محقق لتمامية المركب بخلاف ما إذا كان الجزء الآخر غير قصد الأمر فانه لا يمكن فيه الإتيان بجزء بقصد امره الا مع قصد الإتيان بالمركب بداعي امتثال امره و بما ذكرناه من الانحلال يندفع ما أورد على أخذ قصد الأمر في المتعلق من انه يستلزم ان يكون شخص الأمر داعياً إلى داعوية نفسه و هو على حذو كون الشي‌ء علة لعلية نفسه و ذلك فانه بناء على الانحلال المزبور يكون أحد الأمرين الضمنيين داعياً إلى داعوية الأمر الضمني الآخر و أين ذلك من دعوة الأمر إلى داعوية نفسه كما انه يندفع به ما أفيد في المتن من ان الأخذ المزبور يستلزم توقف قصد الامتثال على نفسه ضرورة لزوم تأخره طبعاً عن جميع الاجزاء و الشرائط فلو كان هو بنفسه من الاجزاء أيضاً لزم التوقف المزبور وجه الاندفاع هو ان المأخوذ في المتعلق إذا كان قصد الأمر ضمني و دعوته فأين تقدم الشي‌ء و توقفه على نفسه فظهر مما بيناه ان أخذ قصد الأمر في المتعلق و كونه جزءاً من اجزاء المأمور به لا مانع منه أصلا و عليه فإذا شك في اعتبار قصد الأمر في المتعلق في الواقع مع عدم أخذه فيه في مقام الإثبات فيؤخذ بالإطلاق و يثبت به كون الواجب توصلياً.

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست