responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 104

و توضيح المقام أن يقال أن العناوين المأخوذة في متعلقات التكاليف كالصلاة و الغسل و غيرهما أو في موضوعاتها و هي كل ما له دخل في فعلية الحكم و يسمى بالشرائط كالوقت و البلوغ مثلا في الأول و هما مع وجود الماء في الثاني لها انقسامات أولية و ثانوية و نعنى بالانقسامات الأولية كل انقسام لها باعتبار نفسها مع قطع النّظر عن وجود التكليف ككون الصلاة مع الطهارة و عدمها و كون الماء حلوا أو مر إلى غير ذلك و نعنى بالانقسامات الثانوية كل انقسام لها باعتبار تعلق التكليف بحيث لا معنى للانقسام مع قطع النّظر عنه ككون المكلف و هو موضوع الحكم عالما به أو جاهلا و ككون الصلاة مع قصد القربة أو بدونه (أما الانقسامات الأولية) فلا بدّ و ان يكون التكليف بالإضافة إليها مطلقا أو مقيداً و إلا لزم عدم محدودية متعلق التكليف أو موضوعه و هذا يستحيل على الحكيم المطلق و كذا على غيره الملتفت مثلا إذا التفت الإنسان إلى انقسام الماء إلى قسمين فاما ان يكون طلبه مقيدا بخصوصية أحد القسمين أو لا يكون مقيداً و على كلا التقديرين لا يمكن الإهمال في مقام الثبوت و الواقع‌


التقييد بالخلاف أيضاً فالإطلاق يكون ضرورياً لا محالة و على ذلك فلا يبقى مجال لدعوى استلزام استحالة التقييد لاستحالة الإطلاق و اما ما أفيد في المتن من ان لازم كون التقابل بين الإطلاق و التقييد من تقابل العدم و الملكة هو ذلك ضرورة اعتبار قابلية المحل للوجود في التقابل المزبور فما لم يكن المحل قابلا للتقييد لا يكون قابلا للإطلاق فيرد عليه ان القابلية المعتبرة فيه لا يلزم ان تكون شخصية دائماً بل يجوز ان تكون صنفية أو نوعية أو جنسية أ لا ترى انه يصدق على الإنسان انه جاهل بحقيقة ذات الواجب و صفاته مع انه يستحيل ان يكون عالماً بها فلو كان استحالة أحد المتقابلين تقابل العدم و الملكة مستلزمة لاستحالة الآخر لزم استحالة الجهل في مفروض المثال مع انه ضروري وجداناً ثم انه لا فرق في ما ذكرناه بين ان يكون التقييد مستحيلا في مقام الثبوت و الواقع و ان يكون مستحيلا في مقام الإثبات فان كلا منهما لا يقتضى استحالة الإطلاق بل لا مناص عنه أو عن التقييد بالخلاف (نعم) إذا فرض استحالة التقييد في مقام الإثبات و عدم تمكن المولى من البيان على تقدير دخل قيد فيما يفي بغرضه و ما هو متعلق شوقه فلا يمكن التمسك بإطلاق كلامه لإثبات عدم دخله فيما هو متعلق امره في الواقع و نفس الأمر إلّا ان ذلك أجنبي عما نحن فيه و هي دعوى استلزام استحالة التقييد لاستحالة الإطلاق كما هو ظاهر

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست