responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 103

كون الشي‌ء مأموراً به فلا محالة لا يكون مأموراً به فإذا قام الدليل على سقوط التكليف به فهو يكشف عن تحقق المصلحة أو عن ارتفاع الموضوع فلا محالة يكون التكليف مشروطاً بعدمه كما في إزالة النجاسة بالماء المغصوب حيث انه لا نجاسة بعد الغسل به حتى يؤمر بغسلها فإذا شككنا في الاشتراط و عدمه فالمرجع هو أصالة الإطلاق ان كان و إلّا فالاستصحاب (فتحصل) أن مقتضى الأصل اللفظي و العملي في تمام الأقسام هو عدم التوصلية

الأمر الثاني قد عرفت أن محل الكلام انما هو التوصلي في قبال التعبدي‌

و هو العمل الّذي شرع لأجل التعبد به و حيث ان التعبد امر قصدي فلا محالة يكون بأحد الدواعي القربية (منها) قصد الأمر و (منها) قصد المصلحة و (منها) قصد كون المولى أهلا لذلك إلى غير ذلك و الكلام فعلا متمحض في خصوص قصد الأمر و أنه مما يمكن أخذه في متعلق الأمر أولا و حيث أن الإطلاق كما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى يقابل التقييد تقابل العدم و الملكة فما لم يكن المورد قابلا للتقليد لم يكن قابلا للإطلاق أيضاً (1)


(1) التحقيق في المقام ان يقال ان من اشتاق إلى وجود فعل مع التفاته إلى إمكان وقوعه في الخارج على وجوه فاما ان يتعلق شوقه بخصوص حصة خاصة منه مقيدة بقيد وجودي أو عدمي أو يتعلق بمطلق وجوده القابل للانطباق على كل واحد من الوجودات الخاصة فلا يكون لخصوصية من الخصوصيات دخل في غرض المولى و في متعلق شوقه وجوداً أو عدماً بلا فرق في ذلك بين التقسيمات الأولية و الثانوية ضرورة ان متعلق الشوق لا بد و ان يكون متعيناً في ظرف تعلقه به و لو بعنوانه الإجمالي و يستحيل فرض الإهمال في الواقع و تعلق الشوق بما لا تعين له في مرحلة تعلقه به فكما ان الملتفت إلى انقسام الماء إلى حار و بارد إذا اشتاق إلى شربه فلا مناص له من تعلق شوقه اما بالمطلق أو بالمقيد فكذلك الملتفت إلى انقسام الصلاة مثلا إلى قسمين باعتبار انها يؤتى بها في الخارج تارة بقصد الأمر و أخرى لا يقصده إذا اشتاق إلى وجودها فلا مناص له من تعلق شوقه اما بالمطلق أو بالمقيد فاستحالة إهمال المشتاق إليه في مرحلة تعلق الشوق به امر مشترك فيه بين التقسيمات الأولية و الثانوية و عليه فإذا فرضنا استحالة تقيد متعلق الحكم أو موضوعه بقيد خاص فلازمه كون الإطلاق أو التقييد بخلاف ذلك القيد ضرورياً و إذا فرض استحالة-

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست