responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 315

و قد روي أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى [1].

و لا بأس بكسب المعلم إذا لم يأخذ ما يأخذه على تعليم القرآن [2].

و لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى، و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها [3]، فأما شعر المعز فلا بأس أن [4] يوصل بشعر المرأة [5].

165 باب الربا

ليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن [6].


[1] عنه البحار: 103- 103 صدر ح 52. الكافي: 5- 118 ح 4، و الفقيه: 3- 98 ح 27 مثله، عنهما الوسائل: 17- 126- أبواب ما يكتسب به- ب 17 ح 4.

[2] انظر الفقيه: 3- 99 ذيل ح 31، و ص 109 ح 7، و التهذيب: 6- 364 ح 165، و ص 376 ح 22، و الاستبصار: 3- 65 ح 2 و ح 4، عنها الوسائل: 17- 155- أبواب ما يكتسب به- ب 29 ح 3، و ص 157 ب 30 ح 1.

[3] «أخرى» ب.

[4] «بأن» ج، د، البحار.

[5] عنه البحار: 103- 103 ذيل ح 52. فقه الرضا: 252، و المقنع: 362 مثله، و كذا في الفقيه:

3- 98 ح 26، عنه الوسائل: 17- 133- أبواب ما يكتسب به- ب 19 ح 6.

[6] عنه البحار: 103- 115 صدر ح 2. تفسير العياشي: 1- 152 ح 504، و الكافي: 5- 146 ح 10، و الفقيه: 3- 175 ح 6، و المقنع: 374، و التهذيب: 7- 17 ح 74، و ص 19 ح 81، و ص 94 ح 3، و ص 118 ح 121 باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 18- 132- أبواب الربا- ب 6 ح 1 و ح 3.

نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست