و الربا رباءان: ربا يؤكل، و ربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل: فهديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها، و أما الذي لا يؤكل: فهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها، فهو الربا الذي نهى الله [2] عنه [3].
و من أكل الربا بجهالة [4]، و هو لا يعلم أنه حرام فله ما سلف، و لا إثم عليه فيما لا يعلم، و من عاد فأولئك من [5] أصحاب النار [6].
[1] عنه البحار: 103- 115 ضمن ح 2. الكافي: 5- 144 ح 1، و الفقيه: 3- 174 ح 2، و التهذيب:
7- 14 ح 61 مثله، و كذا في تفسير القمي: 1- 93، و الفقيه: 4- 266 ضمن ح 4، و الخصال:
583 ذيل ح 8، و مجمع البيان: 1- 390، و مجمع البحرين: 2- 139 بزيادة «في بيت الله الحرام»، و انظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 162 ح 416 و ح 417، عن معظمها الوسائل: 18- 117- أبواب الربا- ضمن ب 1.
[3] عنه البحار: 103- 115 ضمن ح 2، و أخرج صدره في المستدرك: 13- 334 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 258، و المقنع: 373. و في الكافي: 5- 145 ح 6، و التهذيب: 7- 17 ح 73 نحوه، و في الفقيه: 3- 182 مثله، و في ص 175 ذيل ح 5، و التهذيب: 7- 15 ذيل ح 67 قطعة، عن بعضها الوسائل: 18- 125- أبواب الربا- ب 3 ح 1 و ح 2.
[6] عنه البحار: 103- 115 ذيل ح 2، و المستدرك: 13- 337 ح 4. يؤيده ما في الكافي: 5- 145 صدر ح 4 و ذيل ح 5، و الفقيه: 3- 175 صدر ح 7 و ذيل ح 9، و التهذيب: 7- 16 صدر ح 69 و ذيل ح 70، عنها الوسائل: 18- 128- أبواب الربا- ب 5 ح 2 و ح 3. و ذيله اقتباس من سورة البقرة: 275.
نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 316