من اتجر فليجتنب [3] خمسة أشياء [4]: اليمين، و الكذب، و كتمان العيب، و المدح إذا باع، و الذم إذا اشترى [5].
[1] عنه البحار: 66- 20 ح 10. الفقيه: 3- 210 صدر ح 61، و المقنع: 417 باختلاف يسير، و في قرب الاسناد: 275 ح 1094، و تفسير العياشي: 1- 374 ح 84، و ص 375 ح 87، و الكافي:
6- 240 ح 14، و التهذيب: 9- 68 ح 22، و ص 69 صدر ح 30، و الاستبصار: 4- 84 ح 21، و ص 86 صدر ح 29 نحوه، عن معظمها الوسائل: 24- 52- أبواب الذبائح- ضمن ب 27.
و في المسالك: 2- 223 نقلا عن المصنف بمعناه.
حمل الشيخ في التهذيب: 9- 70 ما يبيح ذبائح الكفار، أولا: على الضرورة دون الاختيار، و عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام. و ثانيا: للتقية، لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة.
[5] عنه البحار: 103- 103 صدر ح 49، و في المستدرك: 13- 250 ح 3 عنه و عن المقنع: 363 مثله، و في فقه الرضا: 250، و الكافي: 5- 150 ح 2، و الفقيه: 3- 120 ح 11، و الخصال: 285 ح 38، و المقنعة: 591، و التهذيب: 7- 6 ح 18 باختلاف في ألفاظ صدره، و فيها بدل «الكذب» الربا، و انظر الكافي: 5- 151 ضمن ح 3، و أمالي الصدوق: 402 ضمن ح 6، و التهذيب: 7- 6 ضمن ح 17، عن معظمها الوسائل: 17- 382- أبواب آداب التجارة- ب 2 ح 1 و ح 2.
نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 313