و لا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر [3] أو أجمة حتى تنهض [1].
و ذبيحة النصاب تؤكل إلى يوم ما [4][5]، و ذبيحة اليهود و النصراني لا تؤكل،
[1] عنه البحار: 65- 292 ذيل ح 54، و في المستدرك: 16- 117 ذيل ح 3 عنه و عن المقنع: 422 مثله، و كذا في فقه الرضا: 295، و الفقيه: 3- 205 ذيل ح 25، و في المختلف: 689 عن المصنف، و أبيه. و في الكافي: 6- 216 ضمن ح 2، و التهذيب: 9- 14 ضمن ح 52، و ص 21 ضمن ح 86، و الاستبصار: 4- 64 ضمن ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 23- 380- أبواب الصيد- ب 28 ح 1.
أسند العلامة في المختلف القول إلى المصنف و أبيه، و رد عليه قائلًا: إن قصد التحريم صارت المسألة خلافية، ثم ذكر العلامة أن الأصل عدم التحريم. و ذكر المجلسي أن المصنف انفرد بهذا القول.
[1] عنه البحار: 65- 292 ضمن ح 54. انظر التهذيب: 9- 14 ح 55، عنه الوسائل: 23- 382- أبواب الصيد- ب 29 ح 2.
[2] عنه البحار: 65- 292 ضمن ح 54. الفقيه: 3- 205 ح 25 باختلاف يسير، عنه الوسائل: