responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 312

و لا بأس بأكل ما صيد بالليل [1].

و لا يجوز صيد الحمام بالأمصار [2].

و لا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر [3] أو أجمة حتى تنهض [1].

و ذبيحة النصاب تؤكل إلى يوم ما [4] [5]، و ذبيحة اليهود و النصراني لا تؤكل،


[1] عنه البحار: 65- 292 ذيل ح 54، و في المستدرك: 16- 117 ذيل ح 3 عنه و عن المقنع: 422 مثله، و كذا في فقه الرضا: 295، و الفقيه: 3- 205 ذيل ح 25، و في المختلف: 689 عن المصنف، و أبيه. و في الكافي: 6- 216 ضمن ح 2، و التهذيب: 9- 14 ضمن ح 52، و ص 21 ضمن ح 86، و الاستبصار: 4- 64 ضمن ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 23- 380- أبواب الصيد- ب 28 ح 1.

أسند العلامة في المختلف القول إلى المصنف و أبيه، و رد عليه قائلًا: إن قصد التحريم صارت المسألة خلافية، ثم ذكر العلامة أن الأصل عدم التحريم. و ذكر المجلسي أن المصنف انفرد بهذا القول.


[1] عنه البحار: 65- 292 ضمن ح 54. انظر التهذيب: 9- 14 ح 55، عنه الوسائل: 23- 382- أبواب الصيد- ب 29 ح 2.

[2] عنه البحار: 65- 292 ضمن ح 54. الفقيه: 3- 205 ح 25 باختلاف يسير، عنه الوسائل:

23- 389- أبواب الصيد- ب 36 ح 4.

[3] «بر» ج.

[4] أثبتناه من «ت» و «ر» و «م».

[5] التهذيب: 9- 70 ح 34، و الاستبصار: 4- 87 ح 33 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل:

24- 68- أبواب الذبائح- ب 28 ح 6.

حمله صاحب الوسائل على التقية.

نام کتاب : الهداية في الأصول و الفروع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست