responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 670

فإن كان الذي أعتقه لم يكن حيا، وكان له أولاد ذكور وإناث، كان ميراث المعتق لولده الذكور منهم دون الاناث.

فإن لم يخلف غير إناث من الاولاد، وخلف معهن عصبة، كان ميراثه لعصبة مولاه دون بناته.

والوالدان يرثان المعتق إذ لم يكن للمعتق ولد.

فإن لم يكن له والدان، وكان له إخوة وأخوات من قبل أب وأم او من قبل أب، كان ميراث المولى لهم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

فإن كانوا من قبل أم، لم يكن لهم من ميراث المعتق شئ على حال وكان المال للعصبة.

فإن لم يكن له عصبة ولا أحد ممن ذكرناه كان المال لبيت المال.

هذا إن كان المعتق رجلا.

فإن كانت امرأة، فميراث مولاها لها، إن كانت حية.

وإن لم تكن حية فميراثه لعصبتها دون ولدها، ذكورا كانوا أو إناثا.

وقد بينا في باب الولاء من كتاب العتق تعلق الولاء بعضه ببعض.

فعلى ذلك تجري أحكام المواريث.

وسهم الزوج والزوجة ثابت في المعتق مع وجود ذوي الارحام ومع فقدهم، والباقي إما للمولى او للامام.

ومن توالى إلى غيره، فضمن جريرته وحدثه، ثم مات وخلف وارثا قريبا كان أو بعيدا، كان ميراثه له دون من توالى اليه.

فإن لم يكن له أحد من قريب ولا بعيد، وكان له زوج

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست