responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 669

ولدا وأحد الابوين، وما أشبه ذلك، ولم يخلف إلا مقدار ما يشترى به أحدهما، لم يجب شراء واحد منهما على حال.

لان القدر الذي يستحقه قد نقص عن ثمنه.

وذلك لا يوجب شراءه على ما بيناه.

وأم الولد تجعل في نصيب ولدها، وتنعتق على ما بيناه، وليس لها ميراث.

باب ميراث الموالي مع وجود ذوي الارحام ومع فقدهم

إذا مات المعتق، وخلف ذا رحم له حرا مسلما، ولدا كان أو والدا، او ذا رحم قريبا او بعيدا، وعلى كل حال، كانت تركته له دون مواليه الذين أعتقوه.

فإن لم يخلف أحدا من ذوي أرحامه، فهو على ضربين: فإن كان سائبة، وهو الذي أعتق في الواجبات من النذور والايمان والكفارات، أو يكون قد أعتقه مولاه وتبرأ من ضمان جريرته، وأشهد على ذلك، كان ميراث هؤلاء كلهم لامام المسلمين، إذا لم يكونوا توالوا إلى أحد يضمن عنهم جريرتهم وحدثهم، لانه من لانفال وإن لم يكن المعتق سائبة، كان ميراثه لمن أعتقه رجلا كان أو امرأة.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست