responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 671

او زوجة، كان له حقه، والباقي لمولاه الذي ضمن جريرته.

وإن مات، ولا يعرف له وارث، ولا يكون قد توالى إلى أحد، كان ميراثه للامام.

وهو القسم الثالث من أقسام الموالي، وهو ميراث من لا وارث له، وذلك خاص له، لانه من الانفال على ما بيناه.

وكان أمير المؤمنين، (عليه السلام)، يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم.

وذلك على سبيل التبرع منه، (عليه السلام).

وإذا خلف الميت ولدا غائبا لا يعرف خبره، وورثة شهودا، غير أن الغائب أولى به من الحاضر، فإنه توقف تركته إلى أن يجئ الغائب.

فإن تطاولت المدة، قسم بين الحاضرين، وكانوا ضامنين له إن جاء.

وإن مات في غيبته بعد الموروث منه، وله ورثة، كان هؤلاء ضامنين للمال لورثته.

ومتى خلف إنسان مالا، وليس له وارث، ولم يتمكن من إيصاله إلى سلطان الحق، قسم ذلك في الفقراء والمساكين، ولا يعطى سلطان الجور منه شيئا على حال، إلا أن يتغلب عليه او يخاف سطوته، فيجوز حينئذ تسليمه إليه للتقية والخوف.

باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية

القاتل على ضربين: قاتل عمد، وقاتل خطأ.

فإذا كان قاتل عمد، فإنه لا يرث المقتول: لا من تركته، ولا من ديته، إن قبل اولياؤه الدية، ولدا كان او والدا،

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست