responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 62

و يستوي فيه الحر و العبد، و المسلم و الكافر، و ينفى بأول مرة. و قال المفيد: في الثانية، و الأول مروي، و لا نفي على المرأة و لا جز.


المتأخرون [1].

(الثالثة) النفي: و في موجبه قولان:

فالشيخ المرة الاولى [2]، و هو الأشهر و الأنسب بعموم الخبر، و تبعه القاضي [3] و ابن إدريس [4] و اختاره العلّامة [5].

و المفيد: المرة الثانية [6] و تبعه التقي [7] و سلار [8].

و أصل الفتوى ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعين سوطا، و ينفى عن المصر الذي هو فيه [9].


[1] لاحظ الكافي: ص 410 س 11 قال: و يحلق رأس الرجل و يشهر في المصر. و الوسيلة: ص 414 س 19 قال: حلق الرأس و الإشهار في البلد. و المهذب: ج 2 ص 533 س 10 قال: و يحلق رأسه و يشهر في البلد، و ينفى منه الى بلد آخر الى غير ذلك.

[2] تقدما آنفا.

[3] تقدما آنفا.

[4] السرائر: باب الحد في الجامع بين النساء و الرجال ص 451 س 36 قال: و يحلق رأسه و يشهر في البلد و ينفى عنه الى غيره من الأنصار.

[5] المختلف: ج 2 في اللواحق و السحق ص 215 س 14 قال: و المشهور الأول، أي قول الشيخ في النهاية.

[6] المقنعة: باب الحد في القيادة ص 126 س 8 قال: فان عاد، جلد كما جلد أول مرة، و نفي عن المصر الذي هو فيه الى غيره.

[7] الكافي: فصل في القيادة وحدها ص 410 س 14 قال: فان عاد ثانية جلد و نفي عن المصر.

[8] المراسم: ذكر ما هو دون الثمانين، و هو حد القيادة ص 257 س 13 قال: فان عادوا نفوا عن المصر بعد فعل ما اسحقوه.

[9] التهذيب: ج 10 [5] باب الحد في القيادة ص 64 قطعة من حديث 1.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست