فالشيخ
المرة الاولى[2]، و هو الأشهر و الأنسب بعموم الخبر، و تبعه القاضي[3] و ابن
إدريس[4] و اختاره العلّامة[5].
و المفيد:
المرة الثانية[6] و تبعه التقي[7] و سلار[8].
و أصل
الفتوى ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: يضرب ثلاثة أرباع حد
الزاني خمسة و سبعين سوطا، و ينفى عن المصر الذي هو فيه[9].
[1]
لاحظ الكافي: ص 410 س 11 قال: و يحلق رأس الرجل و يشهر في المصر. و الوسيلة: ص 414
س 19 قال: حلق الرأس و الإشهار في البلد. و المهذب: ج 2 ص 533 س 10 قال: و يحلق
رأسه و يشهر في البلد، و ينفى منه الى بلد آخر الى غير ذلك.