نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 63
..........
تذنيبان (أ) ان
عادتا منه جلد و نفي عن المصر، فان عاد ثالثة جلد، فان عاد رابعة استتيب، فان تاب
قبلت توبته و جلد، و ان أبا التوبة قتل، فان تاب ثمَّ أحدث بعد التوبة خامسة، قتل
على كل حال قاله التقي[1] و قال العلّامة في المختلف: و نحن في ذلك من
المتوقفين[2] و لم يذكره في القواعد و التحرير.
(ب) الشهرة،
يجب في ثلاث مواضع.
في القيادة
و قد بيناها.
و في شهادة
التزوير: و كان عليا عليه السلام إذا أخذ شاهد الزور، فان كان غريبا بعث به الى
حيه، و ان كان سوقيا بعث به الى سوقهم، ثمَّ يطيف به، ثمَّ يحبسه أياما، ثمَّ يخلى
سبيله[3].
و عن الصادق
عليه السلام: شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت، ذلك الى الامام، و يطاف بهم حتى
يعرفوا و لا تعودوا، و إذا طيف به ينادى عليه: ان فلانا، أو هذا فلان قد شهد زورا
فاجتنبوه، و لا تثقوا بقوله[4].
و في القذف
بعد استيفاء الحد: بان ينادى عليه: ان فلانا قذف محصنا فلا تثقوا بقوله، لتجتنب
شهادته.
[1]
الكافي: فصل في القيادة وحدها ص 410 س 14 قال: فان عاد ثالثة جلد الى قوله: قتل
على كل حال.
[2]
المختلف: ج 2 في اللواط و السحق ص 215 س 17 قال بعد نقل قول الكافي: و نحن في ذلك
من المتوقفين.
[3] عوالي
اللئالي: ج 3 ص 560 الحديث 55 و لم نقف عليه في غيره.
[4] عوالي
اللئالي: ج 3 ص 561 الحديث 56 و لم نقف عليه في غيره.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 63