responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 63

..........


تذنيبان (أ) ان عادتا منه جلد و نفي عن المصر، فان عاد ثالثة جلد، فان عاد رابعة استتيب، فان تاب قبلت توبته و جلد، و ان أبا التوبة قتل، فان تاب ثمَّ أحدث بعد التوبة خامسة، قتل على كل حال قاله التقي [1] و قال العلّامة في المختلف: و نحن في ذلك من المتوقفين [2] و لم يذكره في القواعد و التحرير.

(ب) الشهرة، يجب في ثلاث مواضع.

في القيادة و قد بيناها.

و في شهادة التزوير: و كان عليا عليه السلام إذا أخذ شاهد الزور، فان كان غريبا بعث به الى حيه، و ان كان سوقيا بعث به الى سوقهم، ثمَّ يطيف به، ثمَّ يحبسه أياما، ثمَّ يخلى سبيله [3].

و عن الصادق عليه السلام: شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت، ذلك الى الامام، و يطاف بهم حتى يعرفوا و لا تعودوا، و إذا طيف به ينادى عليه: ان فلانا، أو هذا فلان قد شهد زورا فاجتنبوه، و لا تثقوا بقوله [4].

و في القذف بعد استيفاء الحد: بان ينادى عليه: ان فلانا قذف محصنا فلا تثقوا بقوله، لتجتنب شهادته.


[1] الكافي: فصل في القيادة وحدها ص 410 س 14 قال: فان عاد ثالثة جلد الى قوله: قتل على كل حال.

[2] المختلف: ج 2 في اللواط و السحق ص 215 س 17 قال بعد نقل قول الكافي: و نحن في ذلك من المتوقفين.

[3] عوالي اللئالي: ج 3 ص 560 الحديث 55 و لم نقف عليه في غيره.

[4] عوالي اللئالي: ج 3 ص 561 الحديث 56 و لم نقف عليه في غيره.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست