احتج الشيخ:
بما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: حد اللائط مثل حد الزاني، و
قال: ان كان محصنا رجم و إلا جلد[2].
قال الشيخ:
يحتمل هذه الاخبار شيئين: إذا كان الفعل دون الإيقاب، فإنه يعتبر فيه الإحصان و
عدمه، و ان يحمل على التقية، لأن ذلك مذهب بعض العامة[3].
قال طاب
ثراه: و لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه.
أقول: هذا
مذهب الشيخ في النهاية[4] و تبعه القاضي[5] و التقي[6]
[1]
التهذيب: ج 10
[2] باب الحدود في اللواط ص 55 الحديث 10.
[2]
التهذيب: ج 10
[2] باب الحدود في اللواط ص 54 الحديث 9.
[3] قال
الشيخ في التهذيب: ج 10 ص 55 بعد نقل الاخبار: قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار
تحتمل وجهين، أحدهما ان يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الإيقاب الى ان قال بعد
صفحة: و الوجه الآخر في الاخبار التي قدمناها: ان نحملها على ضرب من التقية لأن
ذلك مذهب بعض العامة.
[4]
النهاية: باب الحد في اللواط ص 706 س 6 قال: و المتلوط الذي يقام عليه الحد ثلاث
مرات، قتل في الرابعة مثل الزاني.
[5]
المهذب: ج 2 باب الحد في اللواط و السحق ص 531 س 9 قال: و إذا لاط إنسان ثلاث مرات
الى قوله: قتل في الرابعة.
[6]
الكافي: فصل في اللواط وحده ص 409 س 6 قال: و إذا جلد في اللواط ثلاث مرات قتل في
الرابعة.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 56