responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 56

و لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه. (1)

و يعزّر المجتمعان تحت إزار مجردين و لا رحم بينهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين.

و لو تكرر مع تكرار التعزير حدّا في الثالثة.


محصن [1].

احتج الشيخ: بما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: حد اللائط مثل حد الزاني، و قال: ان كان محصنا رجم و إلا جلد [2].

قال الشيخ: يحتمل هذه الاخبار شيئين: إذا كان الفعل دون الإيقاب، فإنه يعتبر فيه الإحصان و عدمه، و ان يحمل على التقية، لأن ذلك مذهب بعض العامة [3].

قال طاب ثراه: و لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه.

أقول: هذا مذهب الشيخ في النهاية [4] و تبعه القاضي [5] و التقي [6]


[1] التهذيب: ج 10 [2] باب الحدود في اللواط ص 55 الحديث 10.

[2] التهذيب: ج 10 [2] باب الحدود في اللواط ص 54 الحديث 9.

[3] قال الشيخ في التهذيب: ج 10 ص 55 بعد نقل الاخبار: قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار تحتمل وجهين، أحدهما ان يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الإيقاب الى ان قال بعد صفحة: و الوجه الآخر في الاخبار التي قدمناها: ان نحملها على ضرب من التقية لأن ذلك مذهب بعض العامة.

[4] النهاية: باب الحد في اللواط ص 706 س 6 قال: و المتلوط الذي يقام عليه الحد ثلاث مرات، قتل في الرابعة مثل الزاني.

[5] المهذب: ج 2 باب الحد في اللواط و السحق ص 531 س 9 قال: و إذا لاط إنسان ثلاث مرات الى قوله: قتل في الرابعة.

[6] الكافي: فصل في اللواط وحده ص 409 س 6 قال: و إذا جلد في اللواط ثلاث مرات قتل في الرابعة.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست