نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 49
..........
الجنايات، و إذا ذكرت في باب الحدود فعلى سبيل الاستطراد، و بالقصد الثاني.
و الآخر ما
يجب عليه من الحد، و هذا موضعه، و ذكره هنا يقع بالقصد الأول، لعقد الباب على
معرفة الحدود و المصنف ذكر الأول و أهمل الثاني، و نحن نذكرهما على سبيل التفصيل.
(الأول) دية
البكارة، فنقول:
البكر ان
كانت حرة وجب مهر نسائها، و ان كانت امة وجب عشر قيمتها قاله الشيخ في النهاية[1] و تبعه
القاضي[2].
و قال
المفيد و تلميذه: من افتض جارية بإصبعه، الزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها[3][4] و قال ابن
إدريس: يغرم ما كان بين قيمتها بكرا و ثيبا، و ان كانت حرة غرم عقرها و هو مهر مثل
نسائها[5].
[1]
النهاية: باب أقسام الزناة ص 699 س 11 قال: و من افتض جارية بكرا بإصبعه غرم عشر
ثمنها و جلد من ثلاثين إلى تسعة و تسعين سوطا و ان كانت الجارية حرة غرّم عقرها
إلخ.
[2]
المهذب: ج 2 (المساحقة) ص 532 س 21 قال: و إذا افتضت جارية بإصبعها إلى قوله: كان
عليها مهرها و التعزير مغلظا.
[3]
المقنعة: باب الحدود و الآداب ص 124 س 31 قال: من افتض جارية بإصبعه إلى قوله:
الزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها.
[4]
المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص 255 س 5 قال: و من افتض جارية بإصبعه عزر من
ثلاثين سوطا الى ثمانين و الزم صداقها.
[5]
السرائر: في حد الزنا ص 446 س 25 قال: و من افتض جارية بكر بإصبعه إلى قوله: يغرم
ما بين قيمتها بكرا و ثيبا إلخ.
[6]
المقنع: باب الزنا و اللواط ص 145 س 5 قال: و ان افتضت جارية جارية بإصبعها فعليها
المهر و تضرب الحد.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 49