responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 49

..........


الجنايات، و إذا ذكرت في باب الحدود فعلى سبيل الاستطراد، و بالقصد الثاني.

و الآخر ما يجب عليه من الحد، و هذا موضعه، و ذكره هنا يقع بالقصد الأول، لعقد الباب على معرفة الحدود و المصنف ذكر الأول و أهمل الثاني، و نحن نذكرهما على سبيل التفصيل.

(الأول) دية البكارة، فنقول:

البكر ان كانت حرة وجب مهر نسائها، و ان كانت امة وجب عشر قيمتها قاله الشيخ في النهاية [1] و تبعه القاضي [2].

و قال المفيد و تلميذه: من افتض جارية بإصبعه، الزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها [3] [4] و قال ابن إدريس: يغرم ما كان بين قيمتها بكرا و ثيبا، و ان كانت حرة غرم عقرها و هو مهر مثل نسائها [5].

(الثاني): الحدود، و فيه ثلاثة أقوال:

(أ) الحد، قاله الصدوق في المقنع [6].


[1] النهاية: باب أقسام الزناة ص 699 س 11 قال: و من افتض جارية بكرا بإصبعه غرم عشر ثمنها و جلد من ثلاثين إلى تسعة و تسعين سوطا و ان كانت الجارية حرة غرّم عقرها إلخ.

[2] المهذب: ج 2 (المساحقة) ص 532 س 21 قال: و إذا افتضت جارية بإصبعها إلى قوله: كان عليها مهرها و التعزير مغلظا.

[3] المقنعة: باب الحدود و الآداب ص 124 س 31 قال: من افتض جارية بإصبعه إلى قوله: الزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها.

[4] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص 255 س 5 قال: و من افتض جارية بإصبعه عزر من ثلاثين سوطا الى ثمانين و الزم صداقها.

[5] السرائر: في حد الزنا ص 446 س 25 قال: و من افتض جارية بكر بإصبعه إلى قوله: يغرم ما بين قيمتها بكرا و ثيبا إلخ.

[6] المقنع: باب الزنا و اللواط ص 145 س 5 قال: و ان افتضت جارية جارية بإصبعها فعليها المهر و تضرب الحد.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست