..........
قال الشيخ رحمه اللّٰه: و لا اعرف به نصا [1] و قال أبو علي: و لا اعرف فيه خلافا [2].
و اختاره القاضي [3] و التقي [4] و ابن إدريس [5] و المصنف [6] و العلّامة [7] بل الأصحاب عدا المذكورين و لا فصل بين كون القاتل حال القتل موسرا أو معسرا.
(ج) المشهور اختصاص العاقلة بضمان الخطأ المحض، و ذهب التقي إلى ضمانها دية شبيه العمد [8] و هو نادر.
(د) تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها، و هل تحمل ما دونها؟ قال الشيخ في
[2] المختلف ج 2 في دية القتل ص 232 س 25 قال: و قال ابن الجنيد: لا اعلم خلافا في ان دية المقتول خطا، على عاقلة المقتول إلخ.
[3] المهذب ج 2 باب أقسام القتل ص 457 س 22 قال: و اما دية قتل الخطأ فواجبة على عاقلة القاتل إلخ.
[4] الكافي، الديات، ص 392 س 4 قال: و دية الخطأ على العاقلة.
[5] السرائر باب في أقسام القتل ص 419 س 24 قال: فأما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة.
[6] الشرائع، الرابع في العاقلة، قال: اما كيفية التقسيط، فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة إلخ.
[7] الإرشاد ج 2 كتاب الديات، المقصد الثاني: فيمن تجب عليه، قال: و دية الخطأ على العاقلة.
[8] الكافي، الديات ص 396 س 2 قال: و خطأ محض و خطأ شبيه العمد يوجبان الدية على العاقلة.