responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 407

..........


بها على القاتل تعويلا على دليل العقل، أو لعله عثر على دليل لم يقف غيره عليه.

قال الشيخ رحمه اللّٰه: و لا اعرف به نصا [1] و قال أبو علي: و لا اعرف فيه خلافا [2].

و اختاره القاضي [3] و التقي [4] و ابن إدريس [5] و المصنف [6] و العلّامة [7] بل الأصحاب عدا المذكورين و لا فصل بين كون القاتل حال القتل موسرا أو معسرا.

(ج) المشهور اختصاص العاقلة بضمان الخطأ المحض، و ذهب التقي إلى ضمانها دية شبيه العمد [8] و هو نادر.

(د) تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها، و هل تحمل ما دونها؟ قال الشيخ في


[1] المبسوط ج 7 فصل في العاقلة ص 174 س 3 قال: و لست اعرف به نصا.

[2] المختلف ج 2 في دية القتل ص 232 س 25 قال: و قال ابن الجنيد: لا اعلم خلافا في ان دية المقتول خطا، على عاقلة المقتول إلخ.

[3] المهذب ج 2 باب أقسام القتل ص 457 س 22 قال: و اما دية قتل الخطأ فواجبة على عاقلة القاتل إلخ.

[4] الكافي، الديات، ص 392 س 4 قال: و دية الخطأ على العاقلة.

[5] السرائر باب في أقسام القتل ص 419 س 24 قال: فأما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة.

[6] الشرائع، الرابع في العاقلة، قال: اما كيفية التقسيط، فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة إلخ.

[7] الإرشاد ج 2 كتاب الديات، المقصد الثاني: فيمن تجب عليه، قال: و دية الخطأ على العاقلة.

[8] الكافي، الديات ص 396 س 2 قال: و خطأ محض و خطأ شبيه العمد يوجبان الدية على العاقلة.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست