نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 406
..........
لسان ولي المقتول، تقول: عقلت عنه إذا تحملت عنه، و عقلت له إذا دفعت إليه الدية.
و قيل: سميت
عاقلة، لأنها مانعة، و العقل المنع، و ذلك ان العشيرة كانت تمنع عن القاتل بالسيف
في الجاهلية فلما جاء الإسلام منعت عنه بالمال، فلهذا سميت عاقلة[1].
فروع (أ)
أجمع علماء الإسلام على انّ العاقلة تضمن دية الخطأ، و لا عبرة بخلاف الخوارج،
لأنهم عندنا ليسوا مسلمين و ان انتحلوا الإسلام، و لا شذوذ الأصم لانقراضه حيث
ذهبوا الى وجوبها على القاتل[2].
(ب) الدية
يجب ابتداء على العاقلة، و لا ترجع العاقلة بها على الجاني خلاف للمفيد[3] و تلميذه[4] حيث
اوجباها على العاقلة، و جعلا لها الرجوع بها، و لعله جمع بين الدليلين فالزم
العاقلة بها أولا لدلالة النص و الإجماع عليه، و جعل لهم الرجوع
[1]
و سمى العقل عقلا، لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك، أي يحبسه (لسان العرب ج
11 ص 459 لغة عقل.
[2] قال في
المبسوط ج 7 ص 173 اجمع المسلمون على ان العاقلة تحمل دية الخطأ إلّا الأصم فإنه
قال:
على
القاتل، و به قالت الخوارج.
[3]
المبسوط ج 7 باب البينات على القتل ص 115 س 1 قال: ألزمت عاقلته الدية، و ترجع
العاقلة على القاتل.
[4]
المراسم ذكر احكام الجنايات في القضاء ص 239 س 12 قال: و دية الخطأ ترجع العاقلة
بها على مال القاتل.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 406