responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 406

..........


لسان ولي المقتول، تقول: عقلت عنه إذا تحملت عنه، و عقلت له إذا دفعت إليه الدية.

و قيل: سميت عاقلة، لأنها مانعة، و العقل المنع، و ذلك ان العشيرة كانت تمنع عن القاتل بالسيف في الجاهلية فلما جاء الإسلام منعت عنه بالمال، فلهذا سميت عاقلة [1].

فروع (أ) أجمع علماء الإسلام على انّ العاقلة تضمن دية الخطأ، و لا عبرة بخلاف الخوارج، لأنهم عندنا ليسوا مسلمين و ان انتحلوا الإسلام، و لا شذوذ الأصم لانقراضه حيث ذهبوا الى وجوبها على القاتل [2].

(ب) الدية يجب ابتداء على العاقلة، و لا ترجع العاقلة بها على الجاني خلاف للمفيد [3] و تلميذه [4] حيث اوجباها على العاقلة، و جعلا لها الرجوع بها، و لعله جمع بين الدليلين فالزم العاقلة بها أولا لدلالة النص و الإجماع عليه، و جعل لهم الرجوع


[1] و سمى العقل عقلا، لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك، أي يحبسه (لسان العرب ج 11 ص 459 لغة عقل.

[2] قال في المبسوط ج 7 ص 173 اجمع المسلمون على ان العاقلة تحمل دية الخطأ إلّا الأصم فإنه قال:

على القاتل، و به قالت الخوارج.

[3] المبسوط ج 7 باب البينات على القتل ص 115 س 1 قال: ألزمت عاقلته الدية، و ترجع العاقلة على القاتل.

[4] المراسم ذكر احكام الجنايات في القضاء ص 239 س 12 قال: و دية الخطأ ترجع العاقلة بها على مال القاتل.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست