نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 391
..........
يوم التلف و يسلّم اليه ذلك الشيء، أو يطالبه بقيمته ما بين كونه متلفا و بين
كونه حيا[1][2] و اختاره القاضي[3] و سلار[4] و لعلهم
نظروا الى كونه أتلف عليه معظم منافعه و صيّره كالتالف.
و قال في
المبسوط: له المطالبة بالأرش خاصة، و ليس له دفعه لبقاء المالية بعد الذبح، فيضمن
التالف، و هو تفاوت ما بين قيمته حيا و مذبوحا[5] و لأصالة
بقاء الملك على مالكه و عدم انتقاله عنه الى غيره الّا بالتراضي منهما، و لأصالة
براءة ذمة الجاني مما زاد عن الأرش، لأنه المتيقن و ما زاد عليه مشكوك فيه، و به
قال ابن إدريس[6] و اختاره المصنف[7] و العلّامة[8].
[1]
النهاية باب الجناية على الحيوان ص 780 س 10 قال: و متى أتلف عليه شيئا مما تقع
عليه الذكاة إلى قوله: كان صاحبه مخيرا إلخ.
[2]
المقنعة باب الجناية على الحيوان، ص 121 س 29 قال: و ان أتلف ما يحصل مع تلف نفسه
لصاحبه الانتفاع الى قوله: كان صاحبه مخيرا.
[3] المهذب
ج 2 باب الجنايات على الحيوان ص 512 س 2 قال: فإن أتلفه على وجه يمكنه الانتفاع به
كان لصاحبه الخيار إلخ.
[4]
المراسم، ذكر الجناية على البهائم ص 243 س 5 قال: فإن أتلف إنسان حيوانا لغيره مما
يقع عليه الذكاة، فلمالكه أن يعطيه إياه الى آخره.
[5]
المبسوط ج 8 كتاب السرقة ص 30 س 6 قال: إذا نقب و دخل الحرز فذبح شاة، فعليه ما
بين قيمتها حية و مذبوحة، و في ج 3 كتاب الغضب ص 85 س 2 قال: فان غصب شاة، إلى
قوله: كان للمالك ان يأخذها و له ما بين قيمتها حية و مذبوحة.
[6]
السرائر باب الجنايات على الحيوان ص 440 س 17 قال: فإن أتلف شيئا على مسلم مما يقع
عليه الذكاة إلى قوله: ما بين قيمتها صحيحا و معيبا.