responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 273

و يسقط ثلث لمساعدة التالف. (1)


أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى وجوب الدية على الباقين [1].

لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته، لان كل واحد ضامن لصاحبه [2].

و هو ظاهر الصدوق، لأنه رواها في كتاب من لا يحضره الفقيه [3] و قد قرر انه لا يورد فيه الا ما يعتقد العمل به من الاخبار [4].

و قال ابن إدريس: عليهما الثلثان، و يسقط الثلث لمساعدته [5] و هو مذهب أبي على حيث قال: و القوم إذا عملوا عملا واحدا، فأصيب به بعضهم ضمن الاحياء دية الميت بعد وضع قسطه منها، ثمَّ قال بعد ذلك: و الفارسان إذا تصادما ضمن الحي دية الميت [6].

و الأقوى فيه النصف عملا بالقاعدة المقررة.


[1] النهاية: باب الاشتراك في الجنايات ص 764 س 6 قال: و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام إلخ. و سينقل الحديث عن قريب.

[2] التهذيب: ج 10 [20] باب الاشتراك في الجنايات ص 241 الحديث 8.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 4 [56] باب ما جاء في ثلاثة اشتركوا في هدم حائط ص 118 الحديث 1.

[4] من لا يحضره الفقيه ج 1 (مقدمة الكتاب) ص 3 س 11 قال: و لم اقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما افتى به و احكم بصحته، و اعتقد فيه: انه حجة فيما بيني و بين ربي تقدس ذكره و تعالت قدرته إلى أخره.

[5] السرائر: باب الاشتراك في الجنايات ص 430 س 13 قال: و الذي تقتضيه الأدلّة إلى قوله:

و يستحق على الاثنين ثلثا الدية.

[6] المختلف: ج 2 في الاشتراك في الجنايات ص 246 س 9 قال: ابن الجنيد بما اخترناه فقال:

و القوم إذا عملوا عملا واحدا إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست