نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 273
و يسقط ثلث لمساعدة التالف. (1)
أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى وجوب الدية على الباقين[1].
لما رواه
أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في حائط
اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته، لان كل
واحد ضامن لصاحبه[2].
و هو ظاهر
الصدوق، لأنه رواها في كتاب من لا يحضره الفقيه[3] و قد قرر
انه لا يورد فيه الا ما يعتقد العمل به من الاخبار[4].
و قال ابن
إدريس: عليهما الثلثان، و يسقط الثلث لمساعدته[5] و هو مذهب
أبي على حيث قال: و القوم إذا عملوا عملا واحدا، فأصيب به بعضهم ضمن الاحياء دية
الميت بعد وضع قسطه منها، ثمَّ قال بعد ذلك: و الفارسان إذا تصادما ضمن الحي دية
الميت[6].
و الأقوى
فيه النصف عملا بالقاعدة المقررة.
[1]
النهاية: باب الاشتراك في الجنايات ص 764 س 6 قال: و روى أبو بصير عن أبي عبد
اللّٰه عليه السّلام إلخ. و سينقل الحديث عن قريب.
[2]
التهذيب: ج 10
[20] باب الاشتراك في الجنايات ص 241 الحديث 8.
[3] من لا
يحضره الفقيه: ج 4
[56] باب ما جاء في ثلاثة اشتركوا في هدم حائط ص 118 الحديث 1.
[4] من لا
يحضره الفقيه ج 1 (مقدمة الكتاب) ص 3 س 11 قال: و لم اقصد فيه قصد المصنفين في
إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما افتى به و احكم بصحته، و اعتقد فيه: انه
حجة فيما بيني و بين ربي تقدس ذكره و تعالت قدرته إلى أخره.
[5]
السرائر: باب الاشتراك في الجنايات ص 430 س 13 قال: و الذي تقتضيه الأدلّة إلى
قوله:
و يستحق
على الاثنين ثلثا الدية.
[6]
المختلف: ج 2 في الاشتراك في الجنايات ص 246 س 9 قال: ابن الجنيد بما اخترناه
فقال:
و القوم
إذا عملوا عملا واحدا إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 273