responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 197

..........


كتابه [1].

و قال ابن إدريس: عمد الأعمى يجب عليه فيه القود [2] و اختاره المصنف [3] و العلّامة [4] و فخر المحققين [5].

احتج الأولون: بما رواه محمّد الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال: فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: هذان متعديان جميعا، و لا ارى على الذي قتل الرجل قودا، لأنه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كل سنة نجما، فان لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين، و يرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه [6].

و في معناها رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن أعمى فقأ عين صحيح متعمدا قال: فقال: يا أبا عبيدة إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فان لم يكن له مال فانّ ديته على الامام، و لا يبطل حق مسلم [7].


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 [33] باب العاقلة ص 107 الحديث 6 و سيأتي عن قريب.

[2] السرائر باب ضمان النفوس و غيرها ص 428 س 10 قال: و الذي يقتضيه أصول المذهب: ان عمد الاعمى عمدا يجب عليه فيه القود.

[3] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: انه كالمبصر.

[4] المختلف: ج 2 في ضمان النفوس و غيرها ص 247 س 33 قال بعد نقل قول ابن إدريس: و الوجه ذلك.

[5] الإيضاح: ج 4 كتاب الجنايات، في باقي الشرائط ص 601 س 21 قال بعد نقل المصنف: و هو الأصح عندي.

[6] التهذيب: ج 10 [18] باب ضمان النفوس و غيرها ص 232 الحديث 51.

[7] الكافي: ج 7 باب من خطاؤه عمد و من عمده خطأ ص 302 الحديث 3.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست