و قال ابن
إدريس: عمد الأعمى يجب عليه فيه القود[2] و اختاره المصنف[3] و العلّامة[4] و فخر
المحققين[5].
احتج
الأولون: بما رواه محمّد الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل ضرب رأس
رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال: فقال أبو
عبد اللّه عليه السّلام: هذان متعديان جميعا، و لا ارى على الذي قتل الرجل قودا،
لأنه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته، يؤخذون بها في
ثلاث سنين، في كل سنة نجما، فان لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله،
يؤخذ بها في ثلاث سنين، و يرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه[6].
و في معناها
رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن أعمى فقأ عين صحيح متعمدا
قال: فقال: يا أبا عبيدة إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فان لم
يكن له مال فانّ ديته على الامام، و لا يبطل حق مسلم[7].
[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 4
[33] باب العاقلة ص 107 الحديث 6 و سيأتي عن قريب.
[2]
السرائر باب ضمان النفوس و غيرها ص 428 س 10 قال: و الذي يقتضيه أصول المذهب: ان
عمد الاعمى عمدا يجب عليه فيه القود.