responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 171

..........


(فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً) [1] و لا مدخل لحكم الحاكم في ذلك، بل الاختيار في ذلك الى الأولياء، من القتل و الاسترقاق، و هو اختيار ابن إدريس [2] و المصنف [3] و العلّامة في التحرير [4] و فخر المحققين [5].

تفريع لا فرق بين ان تكون الجناية على النفس أو الطرف إذا كانت كل واحدة منهما تحيط بقيمته، و لو لم تحط كل واحد و احاطتا تشاركا فيه مع وفاء قيمته بهما. و ان فضل فيه فضل كان للسيد، و ان قصرت قيمته عنهما قسم بينهما على نسبة استحقاقهما مع عدم اختيار الأول، و دخل النقص على الأول خاصة ان كان استرقه.

و بالجملة: يأتي فيه الخلاف المتقدم.

هذا في العمد.

اما في الخطأ: فان فداه السيد في الجناية الأولى كان للأول المال على السيد،


[1] الأسراء/ 33.

[2] السرائر: باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار ص 425 س 19 قال: و قد روى انه متى قتل عبده حرين الى قوله بعد أسطر: قال محمّد بن إدريس: و أي فائدة و أثر في حكم الحاكم و حكمه إلخ.

[3] الشرائع: في الشروط المعتبرة في القصاص: مسائل ست، الاولى: قال: و يكفي في الاختصاص ان يختار الولي استرقاقه و لو لم يحكم له الحاكم.

[4] التحرير: ج 2 كتاب الجنايات ص 246 س 26 قال: و يكفي في اختصاص الأول به، ان يختار استرقاقه و ان لم يحكم له الحاكم.

[5] الإيضاح: ج 4 كتاب الجنايات ص 584 س 11 قال: إذ اختيار المولى في استرقاقه كاف و لا يحتاج الى حكم الحاكم.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست