نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 171
..........
(فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً)[1] و لا مدخل
لحكم الحاكم في ذلك، بل الاختيار في ذلك الى الأولياء، من القتل و الاسترقاق، و هو
اختيار ابن إدريس[2] و المصنف[3] و العلّامة في
التحرير[4] و فخر المحققين[5].
تفريع لا فرق بين
ان تكون الجناية على النفس أو الطرف إذا كانت كل واحدة منهما تحيط بقيمته، و لو لم
تحط كل واحد و احاطتا تشاركا فيه مع وفاء قيمته بهما. و ان فضل فيه فضل كان للسيد،
و ان قصرت قيمته عنهما قسم بينهما على نسبة استحقاقهما مع عدم اختيار الأول، و دخل
النقص على الأول خاصة ان كان استرقه.
و بالجملة:
يأتي فيه الخلاف المتقدم.
هذا في
العمد.
اما في
الخطأ: فان فداه السيد في الجناية الأولى كان للأول المال على السيد،
[2]
السرائر: باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار ص 425 س 19 قال: و قد
روى انه متى قتل عبده حرين الى قوله بعد أسطر: قال محمّد بن إدريس: و أي فائدة و
أثر في حكم الحاكم و حكمه إلخ.
[3]
الشرائع: في الشروط المعتبرة في القصاص: مسائل ست، الاولى: قال: و يكفي في
الاختصاص ان يختار الولي استرقاقه و لو لم يحكم له الحاكم.
[4]
التحرير: ج 2 كتاب الجنايات ص 246 س 26 قال: و يكفي في اختصاص الأول به، ان يختار
استرقاقه و ان لم يحكم له الحاكم.
[5]
الإيضاح: ج 4 كتاب الجنايات ص 584 س 11 قال: إذ اختيار المولى في استرقاقه كاف و
لا يحتاج الى حكم الحاكم.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 171