responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 170

..........


فصار لأولياء الرابع، ان شاءوا قتلوه، و ان شاءوا استرقوه [1].

(ب) اشتراك الجميع فيه ما لم يحكم به الحاكم لأولياء الأول، و مع الحكم يكون لأولياء الثاني، و هكذا في الثالث و الرابع و ما زادوه، و هو قول الشيخ في الاستبصار، حيث قال: عقيب إيراده الحديث ابن عقبه: و هذا الخبر ينبغي أن يحمل على انه انما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم، فاما قبل ذلك فإنه يكون بين الجميع [2].

لما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن الباقر عليه السّلام في عبد جرح رجلين؟ قال: هو بينهما، ان كانت جنايته تحيط بقيمته قتل له، فان جرح رجلا في أول النهار، و جرح آخر في أخر النهار قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، قال: فان جنى بعد ذلك جناية، فإن جنايته على الأخير [3].

و هذا التفصيل هو مذهب أبي علي [4] و اختاره العلّامة [5].

(ج) يكفي في انتقاله الى الثاني، اختيار أولياء الأول استرقاقه، و ان لم يحكم الحاكم، و مع عدم اختيارهم ذلك لا يدخل في ملك احد من القتلى بغير اختياره، فاذا قتل الثاني فأيهم سبق الى قتله كان له ذلك، لقوله تعالى:


[1] الاستبصار: ج 4 [159] باب العبد يقتل جماعة أحرار واحدا بعد واحد ص 274 الحديث 1.

[2] الاستبصار: ج 4 [159] باب العبد يقتل جماعة أحرار. ص 274 قال بعد نقل حديث 1: هذا الخبر ينبغي ان نحمله إلخ.

[3] الاستبصار: ج 4 [159] باب العبد يقتل جماعة أحرار. ص 274 الحديث 2.

[4] الإيضاح ج 4 في الجناية الواقعة بين المماليك و الأحرار ص 583 س 12 قال في شرح قول العلامة: و لو قتل العبد حرين اشتركا: أقول: الأول و هو اختيار المصنف الى قوله: و ظاهر كلام ابن الجنيد.

[5] القواعد: ج 2 في الجناية الواقعة بين المماليك و الأحرار ص 287 س 19 قال: و لو قتل العبد حرين الى قوله: و الأول أولى (أي يحكم به للأول).

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست