نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 170
..........
فصار لأولياء الرابع، ان شاءوا قتلوه، و ان شاءوا استرقوه[1].
(ب) اشتراك
الجميع فيه ما لم يحكم به الحاكم لأولياء الأول، و مع الحكم يكون لأولياء الثاني،
و هكذا في الثالث و الرابع و ما زادوه، و هو قول الشيخ في الاستبصار، حيث قال:
عقيب إيراده الحديث ابن عقبه: و هذا الخبر ينبغي أن يحمل على انه انما يصير
لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم، فاما قبل ذلك فإنه يكون بين الجميع[2].
لما رواه
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن الباقر عليه السّلام في عبد جرح رجلين؟ قال:
هو بينهما، ان كانت جنايته تحيط بقيمته قتل له، فان جرح رجلا في أول النهار، و جرح
آخر في أخر النهار قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، قال: فان
جنى بعد ذلك جناية، فإن جنايته على الأخير[3].
و هذا
التفصيل هو مذهب أبي علي[4] و اختاره العلّامة[5].
(ج) يكفي في
انتقاله الى الثاني، اختيار أولياء الأول استرقاقه، و ان لم يحكم الحاكم، و مع عدم
اختيارهم ذلك لا يدخل في ملك احد من القتلى بغير اختياره، فاذا قتل الثاني فأيهم
سبق الى قتله كان له ذلك، لقوله تعالى:
[1]
الاستبصار: ج 4
[159] باب العبد يقتل جماعة أحرار واحدا بعد واحد ص 274 الحديث 1.
[2]
الاستبصار: ج 4
[159] باب العبد يقتل جماعة أحرار. ص 274 قال بعد نقل حديث 1: هذا
الخبر ينبغي ان نحمله إلخ.
[3]
الاستبصار: ج 4
[159] باب العبد يقتل جماعة أحرار. ص 274 الحديث 2.
[4]
الإيضاح ج 4 في الجناية الواقعة بين المماليك و الأحرار ص 583 س 12 قال في شرح قول
العلامة: و لو قتل العبد حرين اشتركا: أقول: الأول و هو اختيار المصنف الى قوله: و
ظاهر كلام ابن الجنيد.
[5] القواعد:
ج 2 في الجناية الواقعة بين المماليك و الأحرار ص 287 س 19 قال: و لو قتل العبد
حرين الى قوله: و الأول أولى (أي يحكم به للأول).
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 170