نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 168
..........
و رجحها الشيخ في الاستبصار[1] و هو مذهب الصدوق[2].
(ب) على
الامام ان يؤدّي بقدر ما عتق من المكاتب، و ما لم يؤدَّ، للورثة ان يستخدموه مدة
حياته و ليس لهم بيعه، قاله الصدوق[3] و اختاره المفيد[4] و تلميذه[5].
(ج) على
مولاه ما قابل نصيب الرقية، و على الامام ما قابل الحرية، و هو مذهب الشيخ في
النهاية[6] و اختاره ابن إدريس[7] و هو قول
الصدوق أيضا[8] فله في المسألة اذن ثلاثة أقوال[9].
[1]
الاستبصار: ج 4
[162] باب دية المكاتب ص 277 قال بعد نقل حديث 2: فإذا أدَّى ذلك
(أي نصف ثمنه) كان حكمه حكم الأحرار.
[2]
المقنع: باب الديات ص 189 س 6 قال: فإذا فقأ حرّ عين مكاتب الى قوله: فإنه بمنزلة
الحر.
[3]
المقنع: باب الديات ص 192 س 8 قال: و ان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه شيئا،
و قد كان ادى من مكاتبه شيئا الى قوله: و على الإمام ان يؤدي الى قوله: يستخدمونه
حياته بقدر ما بقي و ليس لهم ان يبيعوه.
[4]
المقنعة: باب اشتراك الأحرار و العبيد في القتل ص 118 س 9 قال: كان على الامام ان
يؤدي عنه بقدر ما عتق منه بحساب أدائه إلخ.
[5]
المراسم: ذكر احكام الجنايات في القضاء ص 237 س 10 قال: و ان لم يشترط فعلى الامام
ان يزن عنه بقدر ما عتق منه إلخ.
[6]
النهاية: باب القود بين الرجال و النساء ص 751 س 16 قال: كان على مولاه من الدية
بقدر ما بقي من كونه رقا و على امام المسلمين إلخ.
[7]
السرائر: باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار ص 425 س 4 قال: كان
على مولاه من الدية ما بقي من كونه رقا إلخ.
[8]
المقنع: باب الديات ص 191 س 11 قال: و المكاتب إذا قتل رجلا خطا فعليه من الدية
بقدر ما ادى من مكاتبته، و على مولاه ما بقي من قيمته.
[9] و في
بعض النسخ المخطوطة التي عندي بعد قوله: (و ليس لهم بيعه) ما لفظه و الفرق بينه و
بين قول المفيد: انه أطلق استخدامهم له مدة حياته و المفيد قيده بقدر ما بقي عليه
فاذا و في ذلك له يبق لهم عليه سبيل. و الفرق بين قول المفيد و قول المصنف من كون
نصيب الرقية على العبد وجوب أدائه من ماله فيؤدي في الحال ان كان له مال، و الّا
استسعى و لا ولاية لهم في الاستخدام، و ليس لهم عليه من التسلط سوى الاستيفاء و
للشيخ قولان: (أ) كونه بمنزلة الحر مع أداء نصف كتابته، و هو مرجح الاستبصار.
(ب) على
مولاه مقابل الرقية و على الإمام مقابل الحرية، و هو مذهب النهاية.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 168