responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 168

..........


و رجحها الشيخ في الاستبصار [1] و هو مذهب الصدوق [2].

(ب) على الامام ان يؤدّي بقدر ما عتق من المكاتب، و ما لم يؤدَّ، للورثة ان يستخدموه مدة حياته و ليس لهم بيعه، قاله الصدوق [3] و اختاره المفيد [4] و تلميذه [5].

(ج) على مولاه ما قابل نصيب الرقية، و على الامام ما قابل الحرية، و هو مذهب الشيخ في النهاية [6] و اختاره ابن إدريس [7] و هو قول الصدوق أيضا [8] فله في المسألة اذن ثلاثة أقوال [9].


[1] الاستبصار: ج 4 [162] باب دية المكاتب ص 277 قال بعد نقل حديث 2: فإذا أدَّى ذلك (أي نصف ثمنه) كان حكمه حكم الأحرار.

[2] المقنع: باب الديات ص 189 س 6 قال: فإذا فقأ حرّ عين مكاتب الى قوله: فإنه بمنزلة الحر.

[3] المقنع: باب الديات ص 192 س 8 قال: و ان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه شيئا، و قد كان ادى من مكاتبه شيئا الى قوله: و على الإمام ان يؤدي الى قوله: يستخدمونه حياته بقدر ما بقي و ليس لهم ان يبيعوه.

[4] المقنعة: باب اشتراك الأحرار و العبيد في القتل ص 118 س 9 قال: كان على الامام ان يؤدي عنه بقدر ما عتق منه بحساب أدائه إلخ.

[5] المراسم: ذكر احكام الجنايات في القضاء ص 237 س 10 قال: و ان لم يشترط فعلى الامام ان يزن عنه بقدر ما عتق منه إلخ.

[6] النهاية: باب القود بين الرجال و النساء ص 751 س 16 قال: كان على مولاه من الدية بقدر ما بقي من كونه رقا و على امام المسلمين إلخ.

[7] السرائر: باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار ص 425 س 4 قال: كان على مولاه من الدية ما بقي من كونه رقا إلخ.

[8] المقنع: باب الديات ص 191 س 11 قال: و المكاتب إذا قتل رجلا خطا فعليه من الدية بقدر ما ادى من مكاتبته، و على مولاه ما بقي من قيمته.

[9] و في بعض النسخ المخطوطة التي عندي بعد قوله: (و ليس لهم بيعه) ما لفظه و الفرق بينه و بين قول المفيد: انه أطلق استخدامهم له مدة حياته و المفيد قيده بقدر ما بقي عليه فاذا و في ذلك له يبق لهم عليه سبيل. و الفرق بين قول المفيد و قول المصنف من كون نصيب الرقية على العبد وجوب أدائه من ماله فيؤدي في الحال ان كان له مال، و الّا استسعى و لا ولاية لهم في الاستخدام، و ليس لهم عليه من التسلط سوى الاستيفاء و للشيخ قولان: (أ) كونه بمنزلة الحر مع أداء نصف كتابته، و هو مرجح الاستبصار.

(ب) على مولاه مقابل الرقية و على الإمام مقابل الحرية، و هو مذهب النهاية.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست