نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 167
فلا قود و تعلقت الجناية بما فيه من الرقبة مبعضة و يسعى في نصيب
الحرية و يسترق الباقي منه، أو يباع في نصيب الرق.
و لو قتل
خطأ فعلى الامام بقدر ما فيه من الحرية، و للمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقية
بالأرش، أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية، و في رواية علي بن جعفر، إذا أدّى نصف
ما عليه فهو بمنزلة الحرّ. (1)
جعفر: إذا أدَّى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر.
أقول: إذا
جنى المكاتب فان كان مشروطا أو مطلقا و لم يؤد شيئا كان حكمه حكم المملوك من غير
فرق و قد تقدم حكم المملوك.
و ان كان قد
أدَّى شيئا تحرر منه بنسبة، و حينئذ تتعلق الجناية برقبته مبعضة، فما قابل نصيب
الحرية يكون على الإمام في الخطأ، و على ماله في العمد، و ما قابل نصيب الرقية إن
فداه السيد فالكتابة بحالها.
و ان دفعه
استرقه أولياء المقتول، و بطلت الكتابة في ذلك البعض.
هذا الذي
يقتضيه أصول المذهب، و هو اختيار المصنف[1] و العلّامة[2].
و فيه
أقوال:
(أ) أنه
بمنزلة الحر إذا أدى نصف ما عليه، و معناه: انه يجب على الإمام أداء نصيب الجناية
في الخطأ، و يستسعى في العمد.
و هو في
رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام في حديث طويل الى ان قال: و سألته عن
المكاتب إذا أدى نصف ما عليه؟ قال: هو بمنزلة الحر في الحدود و غير ذلك من قتل أو
غيره[3].
[1]
لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و لو قتل خطأ فعلى الإمام إلى أخره.
[2]
القواعد: ج 2 في الجناية الواقعة بين المماليك و الأحرار ص 287 س 18 قال: و لو ادى
المطلق البعض الى قوله: و يتعلق برقبته من دية الخطأ بقدر الرقية، و على الإمام
بقدر الحرية.
[3]
الاستبصار: ج 4
[162] باب دية المكاتب ص 277 قطعة من حديث 2.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 167