responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 167

فلا قود و تعلقت الجناية بما فيه من الرقبة مبعضة و يسعى في نصيب الحرية و يسترق الباقي منه، أو يباع في نصيب الرق.

و لو قتل خطأ فعلى الامام بقدر ما فيه من الحرية، و للمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقية بالأرش، أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية، و في رواية علي بن جعفر، إذا أدّى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحرّ. (1)


جعفر: إذا أدَّى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر.

أقول: إذا جنى المكاتب فان كان مشروطا أو مطلقا و لم يؤد شيئا كان حكمه حكم المملوك من غير فرق و قد تقدم حكم المملوك.

و ان كان قد أدَّى شيئا تحرر منه بنسبة، و حينئذ تتعلق الجناية برقبته مبعضة، فما قابل نصيب الحرية يكون على الإمام في الخطأ، و على ماله في العمد، و ما قابل نصيب الرقية إن فداه السيد فالكتابة بحالها.

و ان دفعه استرقه أولياء المقتول، و بطلت الكتابة في ذلك البعض.

هذا الذي يقتضيه أصول المذهب، و هو اختيار المصنف [1] و العلّامة [2].

و فيه أقوال:

(أ) أنه بمنزلة الحر إذا أدى نصف ما عليه، و معناه: انه يجب على الإمام أداء نصيب الجناية في الخطأ، و يستسعى في العمد.

و هو في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام في حديث طويل الى ان قال: و سألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه؟ قال: هو بمنزلة الحر في الحدود و غير ذلك من قتل أو غيره [3].


[1] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و لو قتل خطأ فعلى الإمام إلى أخره.

[2] القواعد: ج 2 في الجناية الواقعة بين المماليك و الأحرار ص 287 س 18 قال: و لو ادى المطلق البعض الى قوله: و يتعلق برقبته من دية الخطأ بقدر الرقية، و على الإمام بقدر الحرية.

[3] الاستبصار: ج 4 [162] باب دية المكاتب ص 277 قطعة من حديث 2.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست